تعديل أحكام قانون “قوائم الكيانات الإرهابية”: النشر بلا مقابل

تعديل أحكام قانون "قوائم الكيانات الإرهابية": النشر بلا مقابل
مشروع القانون المعروض جاء من منطلق التيسير على النيابة العامة- أرشيف

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة، اليوم الأحد، على مجموع مواد مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 8 لسنة 2015 في شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، وإحالته لمجلس الدولة.

وقدمت اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة الدفاع والأمن القومي، تقريرها عن مشروع القانون، وناقش المجلس التقرير خلال الجلسة.

بدورها، قالت اللجنة في تقريرها: إن “مشروع القانون المعروض جاء من منطلق التيسير على النيابة العامة، وذلك لأن النشر في الجريدة الرسمية يثقل كاهلها بمبالغ كبيرة حال نشر قرارات إدراج قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين”.

بلا مقابل

وأضاف تقرير اللجنة: “وحيث تنعدم مصلحة النيابة العامة في تحمل كلفة نشر هذه القرارات باعتبارها خصما عادلا، تختص بمركز قانوني خاص إذ تمثل المصالح العامة وتسعى في تحقيق موجبات القانون”.

وعن مشروع القانون المقدم، فتنص المادة الأولى منه على أن يُستبدل بنص المادة (5) من القانون رقم 8 لسنة 2015 في شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، النص الآتي:

“ينشر قرار الإدراج على أي من القائمتين، وقرار مد مدته وقرار رفع الاسم من أي منهما في الوقائع المصرية بغير مقابل”.

فيما نصت المادة الثانية على أن “يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره، ويُبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها”.

قوائم الكيانات الإرهابية

وبخلاف التعديل السابق، أوضح تقرير اللجنة المشتركة أن القانون رقم 8 لسنة 2015 صدر في شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين وأوجب على النيابة العامة إنشاء قائمتين، أولاهما تسمي “قائمة الكيانات الإرهابية”، لإدراج الكيانات الإرهابية.

وذلك متى مارست أعمالا كان الغرض منها الدعوة بأية وسيلة داخل أو خارج البلاد إلى إيذاء الأفراد أو إلقاء الرعب بينهم أو تعريض حياتهم أو حريتهم أو حقوقهم أو أمنهم للخطر أو منع أو عرقلة السلطات العامة أو دور العبادة أو غيرها من المرافق العامة من القيام بأعمالها أو أية محاولة لتعطيل أحكام الدستور والقوانين.

فيما تسمى القائمة الثانية “قائمة الإرهابيين“؛ وتختص بإدراج كل شخص طبيعي يرتكب أو يشرع في ارتكاب أو يحرض أو يهدد أو يخطط في الداخل أو الخارج لجريمة إرهابية بأية وسيلة.

يذكر أن محكمة النقض قد أيدت، في 16 من مارس الماضي، قرار محكمة الجنايات، بإدراج 169 شخصا على “قوائم الكيانات الإرهابية” في القضية رقم 435 لسنة 2018 المعروفة إعلاميا بتشكيل تنظيم “لجان المهنيين المركزية” لمدة خمس سنوات، بعدما رفضت طعنهم لإلغاء القرار.

وبموجب حكم النقض أصبح قرار إدراج المتهمين نهائيا وباتا، ولا يجوز الطعن عليه أمام أي جهة قضائية أخرى.

عبد الله محمد

شاهد المزيد

أضف تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *