“تشريعية النواب” توافق على تعديل قانون مكافحة غسل الأموال: مواجهة الإرهاب

"تشريعية النواب" توافق على تعديل قانون مكافحة غسل الأموال: مواجهة الإرهاب
تخصيص مادة مستقلة شملت مختلف الأحكام المتصلة بالمصادرة؛ للتوافق مع المعايير الدولية- أرشيف

وافقت اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، اليوم الاثنين، على تعديل قانون مكافحة غسل الأموال، الصادر بالقانون 80 لسنة 2002، والذي نص على ضرورة التماشي مع المادة 237 من الدستور بمواجهة الإرهاب بكل صوره وأشكاله.

وقال وكيل “تشريعية النواب” إيهاب الطماوي: “لابد بعد تعديل وإقرار المجلس لقانون الكيانات الإرهابية وقانون مكافحة الإرهاب أن يتم العمل على إعادة التعريفات الخاصة بقانون مكافحة غسل الأموال، حتى تتسق التعريفات والإجراءات التي يتخذها النظام القانوني المصري سبيلا محكما لمكافحة الإرهاب”.

مكافحة غسل الأموال

وأضاف الطماوي: “من ناحية أخرى، فإن النظام القانوني المصري فيما يتعلق بمكافحة الإرهاب وجرائم غسل الأموال يخضع لعملية تقييم دولي، إذ إن مصر إحدى الدول الموقعة على الاتفاقية الدولية لمكافحة جرائم غسل الأموال”.

وجاءت أبرز التعديلات على أحكام القانون كالتالي:

  • استبدال نص المادة (14) وذلك بتخصيص مادة مستقلة شملت مختلف الأحكام المتصلة بالمصادرة، للتوافق مع المعايير الدولية التي تحدد مدلولا أوسع للمصادرة.
  • استبدال المادة (16 مكرر)، بهدف توسع سلطة وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في الإجراءات التي تتخذ تجاه المخالف.
  • رصدت المادة (14 مكرر) عقوبة من يخالف أحكام هذا القانون وأجازت المادة (17) مكرر للنائب العام والمدعي العام العسكري حسب الأحوال بناء على طلب من رئيس مجلس أمناء وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب عند الضرورة أو في حالة الاستعجال، أن يأمر بفرض تدابير مؤقتة تشمل التجميد أو الحجز بهدف منع التصرف فيها.
  • ألزمت المادة (18 مكرر) الجهات المعنية بمكافحة غسل الأموال والجرائم الأصلية المرتبطة بها أو تمويل الإرهاب بشكل تلقائي أو بناء على طلب الجهات النظيرة في الدول الأخرى بتوفير أكبر قدر ممكن من التعاون الدولي في نفس الشأن.
  • أوجبت المادة (18 مكرر 1) استخدام الجهات المعنية بمكافحة غسل الأموال والجرائم الأصلية المرتبطة بها أو تمويل الإرهاب دون غيرها المعلومات التي تحصلت عليها من خلال التعاون القضائي في مجال جرائم غسل الأموال والجرائم الأصلية المرتبطة بها أو تمويل الإرهاب في الغرض الذي طلبت من أجله ما لم تكن قد تحصلت على ترخيص مسبق بغير ذلك من السلطة الأجنبية النظيرة التي وفرت لها المعلومات.
  • حظرت المادة (18 مكرر 2) رفض طلبات المساعدة القانونية المتبادلة استنادا إلى أحكام السرية الملزمة للمؤسسات المالية أو لمجرد أن الجريمة تشتمل على أمور ضريبية، وأجازت المادة (18 مكرر 3) للجهات المعنية بمكافحة غسل الأموال إجراء استعلامات بالنيابة عن الجهات الأجنبية النظيرة وتبادل أكبر قدر ممكن من المعلومات.
  • أضافت المادة الرابعة عبارة “والجرائم الأصلية” المرتبطة بعد عبارة غسل الأموال الواردة في المادة 18 من قانون مكافحة غسل الأموال المشار إليه اتساقا مع ما تتطلبه المعايير الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وحذفت مادته الخامسة الفقرة الرابعة من المادة 12 من قانون مكافحة غسل الأموال المشار إليه بعدما خصص نص مستقل لهذه العقوبة.

عقوبات سابقة

وفي 12 فبراير الماضي، وافق مجلس الوزراء على مشروع تعديل بعض أحكام قانون مكافحة غسل الأموال، لينص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سبع سنوات وغرامة تعادل مثلي الأموال محل الجريمة، كل من ارتكب أو شرع في ارتكاب جريمة غسل الأموال المنصوص عليها في القانون.

وقالت وزارة الداخلية، خلال مؤتمر مكافحة جرائم غسيل الأموال، في 12 من يونيو الماضي، إنها ضبطت خلال الفترة من 30 يونيو 2018، وحتى 31 مايو الماضي، 61 قضية غسل أموال في الاتجار بالمخدرات، بحجم 3 مليارات و401 مليون جنيه.

عبد الله محمد

شاهد المزيد

أضف تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *