البرلمان يوافق على قانون المحال العامة: تنظيم مواعيد الإغلاق والفتح

البرلمان يوافق على قانون المحال العامة: تنظيم مواعيد الإغلاق والفتح
مواعيد عمل المحال التجارية، لا يسري على المنشآت السياحية أو التابعة للفنادق- أرشيف

وافق مجلس النواب بشكل نهائي، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الاثنين، على مشروع قانون المحال العامة وذلك بعد مراجعة مجلس الدولة لمشروع القانون.

وينص مشروع القانون على عدد من البنود منها:

  • تلتزم المحال العامة التي تمارس نشاطها بدون ترخيص قبل العمل بأحكام هذا القانون، بتقديم طلب استصدار ترخيص أو إخطار خلال سنة، تبدأ من اليوم التالي لتاريخه.
  • تلتزم المحال العامة غير المُرخصة والمقامة بعقار أو بجزء من عقار غير مرخص أو مخالف لشروط الترخيص، بتوفيق أوضاعها خلال خمس سنوات وتُمنح ترخيصا مؤقتا لحين انتهاء هذه المدة، أو تقنين وضع العقار أيهما أقرب.

قانون المحال العامة

ويستهدف قانون المحال العامة تحقيق عدد من البنود منها:

  • التيسير والتبسيط بغرض ضم القطاع الأكبر من المحلات غير المرخصة.
  • يفعّل مشروع القانون نص المادة 176 من الدستور الخاصة بتطبيق اللامركزية، بالنص على إنشاء مركز في كل وحدة محلية، يختص بتطبيق الاشتراطات العامة والخاصة.
  • يعمل على تقنين الأوضاع الحالية، بأن يمنح فتح فترة ومهلة لتقنين أوضاع المحلات غير المرخصة.
  • يعد نقلة لضم الاقتصاد غير الرسمي.
  • جعل ارتباط مواعيد الإغلاق والفتح للمحال استنادا إلى اشتراطات النشاط والمساحة والمنطقة.
  • جعل المواعيد مرتبطة بنوع المنطقة، سكنية أو تجارية أو سياحية.

استثناءات

ويستثني مشروع القانون المحال التي تملكها أو تديرها أجهزة الدولة، من الخضوع لأحكامه.

وكان محمد الحسيني، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، كشف أن قانون المحال التجارية الذي ينظم مواعيد عمل المحال التجارية، لا يسري على المنشآت السياحية أو التابعة للفنادق، أو المنشآت الصناعية.

كما يتضمن القانون عددا من المواد منها:

  • يصدر الترخيص بعد سداد رسم لا يقل عن 1000 جنيه، ولا يجاوز 100 ألف جنيه.
  • لا يجوز للمحال التجارية المعدة لبيع أو تقديم المأكولات أو المشروبات تحصيل حد أدنى لتقديم الخدمات إلا بعد سداد رسم لا يجاوز 20 ألف جنيه.
  • لا يجوز للمحال التجارية المعدة لتقديم المأكولات والمشروبات تقديم النارجيلة (الشيشة) إلا بعد الحصول على ترخيص وسداد رسم بما لا يجاوز 10 آلاف جنيه.
  • يؤدي المُرخص له رسم تفتيش سنوي مقداره 32% من قيمة رسم الترخيص.
  • يجوز التنازل عن ترخيص المحل التجاري مع سداد رسم تنازل لا يجاوز 10 آلاف جنيه.
  • يُعاقب كل من قام بفتح محل دون ترخيص بالحبس لمدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سنة، وغرامة لا تقل عن 5000 جنيه ولا تجاوز 20 ألف جنيه، فضلا عن غلق المحل على نفقة المخالف.

عمر الطيب

شاهد المزيد

أضف تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *