البرلمان يوضح حقيقة السماح ببيع الخمور في المحال العامة

بيع مشروبات روحية أو كحولية
رئيس البرلمان يوضح أن مصر بها قانون ينظم بيع الخمور في المحلات السياحية - أرشيف

جدل على مواقع التواصل الاجتماعي بعد موافقة مجلس النواب، أمس الأحد، على حذف المادة 28 من مشروع قانون المحال العامة، التي تحظر لعب القمار وتداول أو بيع مشروبات روحية أو كحولية.

وتنص المادة 28 من مشروع قانون المحال العامة، التي حذفها المجلس: على أنه “يحظر في المحال التجارية ارتكاب أفعال أو إبداء إشارات مخلة بالحياء أو الآداب، أو السماح بارتكابها، مثل: لعب القمار أو عقد اجتماعات مخالفة للآداب أو النظام العام، أو تداول أو بيع مشروبات روحية أو مخمرة أو كحولية، أو أي مواد أخرى يجرمها القانون”.

وفسر بالأمس رئيس البرلمان، علي عبد العال، في الجلسة العامة، حذف هذه المادة لأن هذه الأفعال مجرمة بالفعل في قوانين أخرى ومحظور ارتكابها، وبالتالي لا داعٍ لتكرار النص في هذا القانون الخاص بالمحال العامة، على حد قوله.

أصداء الجدل وصلت إلى البرلمان، وأعلنها النائب محمد عطية الفيومي، في جلسة البرلمان اليوم الاثنين، حيث أوضح أن مستخدمي حسابات مواقع التواصل الاجتماعي يروجون أن البرلمان أباح بإلغاء المادة تداول الخمور، وهو مارد عليه رئيس المجلس، بأن مصر بها قانون ينظم بيع الخمور في المحلات السياحية.

رد رئيس البرلمان

وأضاف علي عبد العال، في تعقيبه على كلام الفيومي، قائلا: “نحن في دولة مدنية منفتحة تؤمن بالحريات، وتحافظ في نفس الوقت على عادات وتقاليد المجتمع، و هناك قانون يجرّم عملية استيراد الخمور دون ترخيص وينظم تداولها”.

البرلمان وافق أيضا في جلسة الأمس، على المادة 26 من مشروع القانون، وتقضي بحظر تقديم الشيشة بالمقاهي المعدة لبيع أو تقديم المأكولات أو المشروبات إلا بعد الحصول على رخصة.

وفي حال تقدم المحل للحصول على رخصة تقديم الشيشة لزبائنه يُجرى سداد رسم بما لا يجاوز عشرة آلاف جنيه.

الخمور في مصر

ويجرّم القانون رقم 63 لسنة 1976، شرب وبيع الخمور في الأماكن العامة، إذ تحظر المادة الثانية تقديم أو تناول المشروبات الروحية أو الكحولية أو المخمرة في الأماكن العامة أو المحال العامة.

ويستثنى من هذا الحكم: الفنادق والمنشآت السياحية المحدّدة طبقا لأحكام القانون رقم 1 لسنة 1973 في شأن المنشآت الفندقية والسياحية، والأندية ذات الطابق السياحي التي يصدر بتحديدها قرار من وزير السياحة، طبقا لأحكام القانون رقم 77 لسنة 1975.

ويبلغ إجمالي الحجم الرسمي لتجارة الخمور في مصر الآن 150 مليون جنيه، وتنقسم لقسمين:

  • الأول: هو الخمور التي يجرى شراؤها من السوق الحرة.
  • الثاني: هو الخمور التي تُهرّب من الخارج دون رسوم جمركية، التي تبلغ 500%، الأمر الذي يجعل تهريبها أمرا أكثر ربحا للتجار بالمقارنة بأعباء اتباع الأسلوب القانوني.

وتستهدف الدولة تحصيل ضرائب على الكحول المحلي بقيمة 148 مليارا و645 مليون جنيه قيمة الضرائب المستهدف تحصيلها على البيرة المحلية.

عبد الرحيم التهامي

شاهد المزيد

أضف تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *