وافقت لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، في اجتماع لها اليوم الثلاثاء، بشكل نهائي، على مشروعي قانوني، تنظيم دار الإفتاء المصرية، المقدم من رئيس اللجنة، النائب أسامة العبد، وتنظيم الفتوى العامة، المقدم من أمين سر اللجنة، النائب عمر حمروش.
ومن جانبه، صرّح العبد خلال الاجتماع الذي حضره أمين عام الفتوى بدار الإفتاء، أحمد ممدوح، أن حسم مشروعي القانونين جرى في اجتماعات سابقة، فيما تناول اجتماع اليوم مراجعة الصياغة في كل منهما.
وينص مشروع قانون تنظيم دار الإفتاء على:
- اعتبار دار الإفتاء المصرية هيئة ذات طابع ديني.
- تتمتع الدار بالشخصية الاعتبارية، وتتبع وزارة العدل.
- يمثلها مفتي الديار المصرية.
- تتمتع بالاستقلال المالي والإداري والفني.
- يحق لها أن تنشئ فروعا بالمحافظات.
- تقوم الدار على شئون الإفتاء وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية.
- أن يُعَيَّن المفتي بقرار من رئيس الجمهورية، بناء على ترشيح هيئة كبار العلماء.
- يبقى المفتي في منصبه حتى بلوغه السن القانونية المقررة للتقاعد.
- يجوز التجديد له بعد بلوغ هذا السن بقرار يصدر من رئيس الجمهورية بعد موافقة الهيئة.
- يعامل المفتي معاملة الوزراء.
تنظيم الفتوى
فيما جاء نص مشروع قانون تنظيم الفتوى كالتالي:
- يحظر التصدي للفتوى العامة إلا إذا كانت صادرة من:
- هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف.
- دار الإفتاء المصرية أو مجمع البحوث الإسلامية.
- الإدارة العامة للفتوى بوزارة الأوقاف.
- مَن هو مرخص له بذلك من الجهات المذكورة.
- يجوز للأئمة والوعاظ ومُدرسي الأزهر الشريف وأعضاء هيئة التدريس بجامعة الأزهر أداء مهام الوعظ والإرشاد الديني العام بما يبين للمصلين وعامة المسلمين أمور دينهم دون التعرض للفتوى العامة.
- تقتصر ممارسة الفتوى العامة عبر وسائل الإعلام على المصرّح لهم من الجهات المذكورة في المادة الأولى.
- يُعاقب على مخالفة أحكام هذا القانون، بالحبس ستة أشهر، وغرامة خمسة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وفي حالة العودة تكون العقوبة هي الحبس وغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه.
جدل سابق
و أثار مشروع قانون تنظيم الفتوى جدلا واسعا وخلافا بين الأطراف المعنية، كشفت عنه هيئة كبار العلماء بالأزهر في 25 يونيو الماضي، بإرسالها بعض التعديلات عليه، أبرزها:
- رفضها أن يكون للإدارة العامة للفتوى في وزارة الأوقاف أي اختصاص بالنسبة للفتوى العامة، وهو ما أثار غضب وزارة الأوقاف التي تتمسّك بوجود إدارتها بالقانون، وعدم حذفها.
- ضرورة التعديل بخصوص توقيع عقوبات على مَن يُفتي دون إذن رسمي، لأنه لا يوجد في المذاهب السنّيّة الأربعة أي رأي أو فتوى تمنع ممارسة أي شيخ من أية جهة أن يُطلق فتاوى لمن يطلبها، ودون طلب أو إذن بذلك.
وحسمت دينية البرلمان الأمر بإقرار مشروع القانون كما هو دون إجراء أية تعديلات عليه.
اقرأ أيضا:
أضف تعليق