الأعلى للإعلام يحدد شروط ترخيص المواقع الإلكترونية

ترخيص المواقع
مكرم محمد أحمد - رئيس المجلس الأعلى للإعلام- أرشيف

بدأ المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، تلقي طلبات ترخيص المواقع الإلكترونية اعتبارا من اليوم الأحد، ولمدة أسبوعين، وذلك تنفيذا لقانون 180 لسنة 2018، الذي منح المجلس حق منح التراخيص للمواقع الإلكترونية، وتقنين أوضاعها، وذلك لأول مرة في مصر، إذ يأتي ذلك في إطار ضبط المشهد الإعلامي، وتقنين أنواع المؤسسات الإعلامية.

وبعد انتهاء المدة تعرض الطلبات على لجنة التراخيص بالمجلس، وستتعرض المواقع غير المرخصة للمساءلة القانونية، وتطبيق العقوبات المقررة بالقانون على المسئولين عنها.

شروط الترخيص

من جانبه قال عبد الفتاح الجبالي، وكيل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام: “إن قانون 180 لسنة 2018 الخاص بتنظيم الصحافة والإعلام والمجلس، وضع بعض الشروط على الأمور التنظيمية المتعلقة بالمؤسسات الإعلامية، من ضمنها المواقع الإلكترونية، والتي أغلبها غير حاصلة على التراخيص”.

وأضاف وكيل المجلس، خلال كلمته بمؤتمر المجلس الأعلى للإعلام: أن الشروط العامة لأي شخص يريد إنشاء موقع إلكتروني، هي تقديم طلب إلى المجلس مستوفي البيانات، وهي:

  • اسم الموقع الإلكتروني.
  • المالك، ولقبه، وجنسيته، ومحل إقامته.
  • اللغة التي ينشر بها الموقع.
  • السياسة التحريرية.
  • مصادر التمويل.
  • الهيكل التحريري والإداري.
  • مقر الموقع.
  • عنوان المراسلات.

وأوضح أنه من ضمن الشروط الواجب توافرها للحصول على رخصة الموقع الإلكتروني، هي إيداع 50 ألف جنيه كرسوم كل خمس سنوات، على أن يكون رأس المال بحد أدنى 100 ألف جنيه، مؤكدا أن المجلس الأعلى هو الجهة المنظمة لكافة وسائل الإعلام، سواء عامة أو خاصة، والتراخيص للمواقع ستكون لمدة عام.

وشدد على أنه لا يوجد تراخيص لمواقع إلكترونية مدى الحياة، وأن المجلس سيبحث توحيد المدة، ولن يوجد تفرقة بين الكيانات، لافتا إلى أن المجلس لا يستهدف غلق المواقع، ولكن ضبط المشهد الإعلامي، قائلا: “نحن مع حرية إنشاء المواقع، وأحب ما علينا فتح المجال وتشغيل قطاع من شباب الصحفيين”.

وعن التعامل مع المواقع غير المرخصة عقب انتهاء المدة علق وكيل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، قائلا: “الدولة ستتعامل مع تلك المواقع لأننا غير معنيين بذلك، وغير تابع لنا”.

قانون رقم 180

وحدّد القانون رقم 180 لسنة 2018، الخاص بتنظيم الصحافة والإعلام، والمجلس الأعلى للإعلام شروط الترخيص، وهي:
نص الباب الرابع من قانون 180 لسنة 2018، المسمى بـ”المؤسسات الإعلامية” على شروط تراخيص المؤسسات الإعلامية والمواقع الإلكترونية، إذ أوضح الفصل الأول الخاص بملكية الوسيلة الإعلامية وتأسيسها في (المادة 49) أن للمصريين من أشخاص طبيعية أو اعتبارية، عامة أو خاصة، الحق في تملك الوسائل الإعلامية أو المواقع الإلكترونية الإعلامية، وفقا لأحكام هذا القانون.

وأوضحت المادة 50 أنه يشترط في من يتملك وسيلة إعلامية أو موقعا إلكترونيا أو يساهم في ملكيته ألا يكون محروما من مباشرة حقوقه السياسية، أو صدر ضده حكم في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.

ونصت المادة 51: أنه يشترط في مالك الوسيلة – إعلامية تزاول البث أو إعادة البث المسموع أو المرئي أو الإلكتروني على شبكة المعلومات الدولية الإعلامية – أن يتخذ شكل شركة من فرد واحد أو عدة أفراد أو مؤسسات.

بينما شددت المادة 52 من القانون على أنه لا يجوز أن يتملّك المساهمون غير المصريين من الأشخاص الطبيعية أو الاعتبارية نسبة غالية من الأسهم، أو تخول لهم حق الإدارة.

كما اشترطت المادة 54 على ألا يقل رأس مال الشركة المرخص به عن اثنين ونصف مليون جنيه للمحطة، أو القناة التليفزيونية الرقمية على الموقع الإلكتروني، ويودع نصف المبلغ في أحد البنوك العاملة في مصر، قبل بدء البث، ولمدة سنة على الأقل، للإنفاق على أعمال المحطة أو القناة، ولسداد حقوق العاملين فيها.

استثناءات

يجوز للمجلس الأعلى – ولاعتبارات يقتضيها الصالح العام وبقرار مسبب – الترخيص بالبث للشركات التي يقل رأس مالها عن القيم المشار إليها، ويجب على مؤسسي الشركة أن يكتتبوا أو يسهموا بـ 35% على الأقل من رأس مالها، ولا يجوز أن تقل هذه النسبة خلال السنوات الخمسة التالية للحصول على الترخيص بالبث.

ونصت المادة 55 على أن المجلس الأعلى يُعد نموذجا لترخيص ممارسة العمل الإعلامي للوسيلة الإعلامية، أو الموقع الإلكتروني، إذ يجب أن تحدد أغراض الموقع الإلكتروني.

وأشارت المادة 56 إلى ضرورة أن تعين الوسيلة الجديدة مسئولا عن المحتوى، ويكون عضوا بنقابة الصحفيين أو الإعلاميين.

بينما أكدت المادة 58 على أن تتحمل الوسيلة الإعلامية والمواقع الإلكترونية المسئولية القانونية عن أي خطأ في ممارسة نشاطها، وكذا عن مخالفة القيم أوالمعايير المهنية التي يضعها المجلس الأعلى.

أما الفصل الثاني نصّ في المادة 60 على ضرورة أن يقدم طلب إنشاء أو تشغيل الموقع الإلكتروني إلى المجلس الأعلى، مستوفيا البيانات والمستندات التي يحددها، ويبت المجلس في الطلب في مدة لا تجاوز تسعين يوما من تاريخ استيفاء الطلب، وذلك مقابل رسم لا يجاوز خمسين ألف جنيه للموقع الإلكتروني.

رقية كمال

شاهد المزيد

أضف تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *