“الأعلى للإعلام” يتحفظ على مدة فحص تراخيص الصحف والقنوات

المجلس الأعلى للإعلام
المجلس الأعلى للإعلام يتحفظ على مدة فحص تراخيص الصحف والقنوات ويوافق على باقي اللائحة - أرشيف

قال مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى للإعلام: “إن المجلس وضع عدة توصيات على اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الصحافة والإعلام التي أعدها مجلس الوزراء”.

وأضاف مكرم، في تصريحات صحفية: “أنه سيُجرى إعادتها لمجلس الوزراء مجددا، خلال يومين”، لافتا إلى أن جميع أعضاء “الأعلى للإعلام” يرحبون بباقي المواد التي وردت في اللائحة التنفيذية.

وتابع رئيس المجلس الأعلى للإعلام: “أن التوصيات تمثّلت في عدة ملاحظات، على مدة الترخيص للمواقع الإلكترونية والصحف والقنوات”، مشيرا إلى أن اللائحة تضمّنت أن يُشكّل المجلس لجنتين للتراخيص، إحداهما للصحف، والثانية للقنوات والمواقع.

المجلس الأعلى للإعلام

وأوضح أن لائحة الحكومة ألزمت بالانتهاء من فحص التراخيص في مدة لا تزيد على أسبوعين، لكن المجلس يرى أن هذه المدة غير كافية، ولا بد ألّا تقل عن شهر، حتى يُجرى فحص أي طلب بعناية، واستيفاء جميع أوراقه ومستنداته.

وعن قانون حرية تداول المعلومات، أشار مكرم إلى أنه سيرى النور قريبا خلال دور الانعقاد المقبل لمجلس النواب، مشيرا إلى أنه أصبح هناك مرونة حقيقية من جانب الدولة، وتفهما لضرورة إعطاء حرية تداول المعلومات أهمية كبرى لدحض الشائعات، وتعظيم حرية الصحافة والإعلام.

وكان قانون 180 لسنة 2018 قد منح المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام حق منح التراخيص للوسائل الإعلامية والمواقع الإلكترونية، وتقنين أوضاعها.

ووفقا لقانون تنظيم الصحافة والإعلام، فإنه يشترط في من يتملك أو يشارك في صحيفة أو موقع إلكتروني الآتي:

  • ألا يكون محروما من مباشرة الحقوق السياسية.
  • ألا يصدر ضده حكم في جناية أو جنحة مخلة بالشرف، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.

كما يشترط وضع إيداع في أحد البنوك للصحف على النحو التالي:

  • ستة ملايين جنيه إذا كانت الصحيفة يومية.
  • 2 مليون جنيه إذا كانت أسبوعية.
  • مليون جنيه إذا كانت شهرية أو إقليمية يومية.
  • 400 ألف جنيه إذا كانت إقليمية أسبوعية.
  • 200 ألف جنيه إذا كانت إقليمية شهرية.

كما ألزم القانون المؤسسات الصحفية المملوكة ملكية خاصة، أو الصادرة عن الأحزاب السياسية أو الموقع الإلكتروني الصادر عنها، أن تودع عن كل صحيفة صادرة عنها مبلغا تأمينيا لا يقل عن مليون جنيه، ولا يزيد على مليون ونصف المليون جنيه، بحسب دورية إصدار الصحيفة، ويزاد هذا المبلغ بنسبة 10% كل خمس سنوات، من تاريخ العمل بهذا القانون.

كما ألزم القانون بإخطار المجلس الأعلى للإعلام باسم الصحيفة، ومالكها، ومحل إقامته، ولغة النشر، والمحتوى، والسياسة التحريرية، ومصادر التمويل، ونوع النشاط، والهيكل التحريري والإداري، والموازنة، والعنوان، واسم رئيس التحرير، وعنوان المطبعة.

كما يشترط أن يكون لكل صحيفة أو موقع إلكتروني رئيس تحرير مسئول، وعدد من المحررين المسئولين من المقيدين بجدول المشتغلين بنقابة الصحفيين.

عمر الطيب

شاهد المزيد

أضف تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *