بالأسماء.. إسقاط الجنسية المصرية عن 20 مواطنا

إسقاط الجنسية المصرية عن 20 شخصا
وزارة الداخلية تعلن إسقاط الجنسية المصرية عن 20 شخصا - أرشيف

قرر محمود توفيق، وزير الداخلية، إسقاط الجنسية المصرية عن 20 مواطنا، مقابل السماح لهم بالتجنس بجنسيات أجنبية.

وبحسب بيان لوزارة الداخلية، فإن الوزارة أذنت لـ42 مواطنا آخرين بالحصول على جنسيات أجنبية مع احتفاظهم بالجنسية المصرية.

وقررت الداخلية رد الجنسية المصرية لـ13 شخصا، ونشرت القرارات في عدد الوقائع المصرية، بالإذن لـ62 شخصا بالتجنس بالجنسية الأجنبية، على النحو السابق ذكره.

الجنسية المصرية الجنسية المصرية الجنسية المصرية الجنسية المصرية

الجنسية المصرية

قرارات الوزارة جاءت بعد الاطلاع على الدستور والقانون رقم 26 لسنة 1975 الخاص بالجنسية المصرية، والقرار الوزاري رقم 1004 لسنة 2018، الصادر بتفويض اللواء مساعد وزير لقطاع شئون مكتب الوزير في مباشرة الاختصاصات المقررة للوزير، بموجب القانون رقم 26 لسنة 1975 الخاص بالجنسية.

وفي 13 فبراير الماضي، أصدر مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، قرارا بإسقاط الجنسية عن مواطنة مصرية لتجنسها بالجنسية الإسرائيلية دون إذن مسبق.

وبحسب القرار، فإنه جرى إسقاط الجنسية عن “آية مصطفى محمد عبد العزيز على” من مواليد إسرائيل لتجنسها بالجنسية الإسرائيلية دون إذن مسبق.

وفي 12 يناير الماضي، وافقت وزارة الداخلية على السماح بحصول 45 مصريا على جنسيات أجنبية، مع إسقاط جنسيتهم المصرية عنهم.

ونُشر القرار، بشأن منح الجنسية الأجنبية لعدد من المواطنين مقابل عدم احتفاظهم بجنسيتهم، في عدد جريدة الوقائع المصرية.

منح الجنسية للأجانب

وشهد العام المنصرم تنازل مئات المصريين عن جنسيتهم، لتجنيسهم بجنسيات أخرى، طبقا للقرارات التي نُشرت في جريدة الوقائع المصرية.

وبشأن إسقاط الجنسية المصرية، فإنه وفقا للمادة رقم 10 من القانون 26 لسنة 1975، فإنه “لا يجوز لمصري أن يتجنّس بجنسية أجنبية إلا بعد الحصول على إذن بذلك، يُصدر بقرار من وزير الداخلية، وإلا ظل معتبرا مصريا من جميع الوجوه، وفي جميع الأحوال ما لم يقرر مجلس الوزراء إسقاط الجنسية عنه، طبقا لحكم المادة 16 من هذا القانون”.

في المقابل، وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء، بشأن تنظيم حالات منح الجنسية للأجانب، بناء على القانون الصادر من مجلس النواب، برقم 190 لسنة 2019.

ونص مشروع القانون في المادة (4 مكررا) على أنه يجوز لرئيس مجلس الوزراء، منح الجنسية المصرية لكل أجنبي قام بشيء من الآتي:

  • شراء عقار مملوك للدولة أو لغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة.
  • إنشاء مشروع استثماري، وفقا لأحكام قانون الاستثمار، الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017.
  • إيداع مبلغ مالي بالعملة الأجنبية كإيرادات مباشرة تئول إلى الخزانة العامة للدولة أو كوديعة في حساب خاص بالبنك المركزي.

رهف عادل

شاهد المزيد

أضف تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *