القضاء الإداري: تعويض مواطن سرقت محتويات سيارته أثناء احتجازها

القضاء الإداري: تعويض مواطن سرقت محتويات سيارته أثناء احتجازها
المواطن طالب بتعويضه عن فترة استيقافه واشتباه الشرطة به أثناء مروره بمدينة نصر- أرشيف

قضت محكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، بقبول دعوى تعويض مواطن سرقت محتويات سيارته، إذ طالب بتعويضه عن فترة استيقافه واشتباه الشرطة به أثناء مروره بمدينة نصر، مما ترتب عليه سرقة محتويات سيارته بالكامل خلال فترة احتجازها.

وقضت المحكمة بتعويضه بـ100 ألف جنيه نتيجة الأضرار الأدبية والمادية التي حدثت له، وألزمت الجهة الإدارية بالمصروفات.

وتعود بداية الواقعة إلى عام 2012، أثناء مرور الطاعن بسيارته بإحدى المناطق بمدينة نصر، واستوقفته قوات الشرطة بعد الاشتباه في صدور حكم بحبسه شهرا، وإلى أن جرى التعرف على هويته، سُرقت محتويات سيارته بالكامل أثناء وجودها لدى الشرطة، مما أصابه بأضرار مادية ونفسية تستوجب التعويض.

واستندت المحكمة فى حيثيات حكمها، على أن المُشرع ضمن حماية وصيانة الحرية الشخصية، وحظر المساس بها أو الاعتداء عليها، وأوجب أن يكون الحبس أو التفتيش بأمر قضائي إلا في حالة التلبس.

تعويض مواطن

وقالت المحكمة عن تعويض مواطن بـ100 ألف جنيه، إنه تبين بعد ذلك أن هناك تشابه أسماء بين الطاعن وآخر صادر ضده حكم بالحبس شهرا في قضية سرقة تيار كهربائي، وظهر ذلك بعد عرض المدعي على النيابة العامة، عقب ترحيله لقسم الشرطة وحبسه، والتى قررت إخلاء سبيله بعد التأكد أن الجنحة مقيدة ضد شخص آخر وليست ضد المدعي.

تابعت المحكمة: أن أجهزة الكمبيوتر التي تستخدمها وزارة الداخلية، أجهزة يدوية ولا تحتوي على بيانات دقيقة، إذ إنه لا يتصور أن يكون الكشف عن الأشخاص بالأسماء الثلاثية فقط، دون الرقم القومي أو اسم الأم.

وأوضحت أن الاعتماد في الكشف على الأسماء الثلاثية فقط، قد يؤدي بالزج بأبرياء داخل السجن، في جرائم لاعلاقة لهم بها، لتشابه الأسماء، في دولة يقترب تعداد سكانها من الـ100 مليون نسمة.

وبحسب محكمة القضاء الإداري، فإن الخطأ الذي ثبت في حق جهة الإدارة، كان هو السبب المنتج والمباشر، في الأضرار التي أصابت الطاعن، وهو ما يوجب تعويضه.

تحليل المخدرات

وفي سياق الحديث عن تعويض مواطن لسرقة سيارته في اشتباه الشرطة به، قضت محكمة النقض، في نوفمبر الماضي، ببطلان القبض على السائقين، وإجراء تحليل المخدرات لهم، لمجرد الاشتباه في تعاطيهم المخدرات، دون توافر شروط حالة التلبس أو إصدار إذن قضائي.

وأوضحت النقض أن المادة 1/41 من الدستور قد نصت على أنه “لا يجوز القبض على أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته بأي قيد، أو منعه من التنقل إلا بأمر تستلزمه ضرورة التحقيق، وصيانة أمن المجتمع، ويصدر هذا الأمر من القاضي المختص أو النيابة العامة، وذلك وفقا لأحكام القانون”.

رقية كمال

شاهد المزيد

أضف تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *