موافقة مبدئية من البرلمان على قانون الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية

موافقة مبدئية من البرلمان على قانون الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية
القانون يتناول تنظيم أنشطة إيداع وحفظ الأوراق المالية، وإجراءات المقاصة والتسوية- أرشيف

وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة اليوم، بصورة مبدئية، على مشروع قانون مُقدم من الحكومة، بتعديل بعض أحكام قانون الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية، والقانون الصادر به رقم 93 لسنة 2000، وأحاله إلى مجلس الدولة.

وبحسب الحكومة يهدف قانون الإيداع والقيد المركزي إلى تحقيق التوافق مع تعديلات قانون الشركات وتعديلات قانون سوق رأس المال، واستحداث شركات جديدة للإيداع والقيد المركزي.

كما يتناول القانون تنظيم أنشطة إيداع وحفظ الأوراق المالية، وإجراءات المقاصة والتسوية للمراكز المالية الناشئة عن عمليات التداول التي تجرى على الأوراق المالية، وقيد حقوق الرهن عليها، وذلك بهدف الحد من المخاطر الناتجة عن التعامل من خلال الأوراق المالية في صورتها المادية في سوق المال.

ويتناول القانون أيضا العمل على تحقيق المركزية في حيازة الأوراق المالية وعمليات المقاصة والتسوية التي تجرى عليها، وتسهيل حركة التداول نتيجة للتعامل على أرصدة وقيود دفترية، بدلا من الأوراق ذاتها، وإمساك سجلات بملكية الأوراق المالية والتعاملات التي تجرى عليها.

قانون الإيداع والقيد المركزي

ويتكون مشروع القانون المقدم من الحكومة من 6 مواد بخلاف مادة النشر، تشتمل على تعديل 18 مادة من مواد قانون الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية الحالي، الصادر بالقانون رقم 93 لسنة 2000، ما بين استبدال وإضافة وحذف.

وفيما يلي أبرز تعديلات القانون:

  • يستبدل مسمى “قانون الإيداع والقيد المركزي للأوراق والأدوات المالية” بمسمى “قانون الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية”.
  • تستبدل عبارة “الهيئة العامة للرقابة المالية”، بعبارة “الهيئة العامة لسوق المال” الواردة في المادة الثانية من القانون رقم 93 لسنة 2000 بإصدار قانون الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية، وتحذف عبارة وبـ “الشركة” “شركة الإيداع والقيد المركزي” من ذات المادة.
  • تأسيس الشركة العاملة في مجال الإيداع والقيد المركزي يكون في شكل شركة مساهمة، وتتيح لجهات الإيداع المركزي الأجنبية أن تتمتع بصفة العضوية في شركة الإيداع دون أن تلتزم بالمساهمة فيها.
  • تعديل الغرامة المقررة على مخالفة بعض أحكام القانون أو قرارات مجلس إدارة هيئة الرقابة المالية، ليكون الحد الأقصى للغرامة 100 ألف جنيه  والحد الأدنى 50 ألفا، ووضع حد أدنى لمحالفة قرارات الهيئة 10 آلاف جنيه وحد أقصى 50 ألف جنيه.
  • يخول لهيئة الرقابة المالية الحق في إبطال عمليات المقاصة والتسوية للعمليات التي كان أحد أعضاء الإيداع المركزي طرفا فيها ثم أفلس، وذلك إذا اقترنت تلك العمليات بسوء نية أو غش.

شركات الإيداع

وفيما يخص الأوراق المالية الحكومية، ذكر تقرير لجنة الشئون الاقتصادية أن القانون نظم إشراف البنك المركزي على (السندات وأذون الخزانة)، وإدارتها للعمليات المرتبطة بها بالكامل لأنه جهة الإصدار، وكذلك الحال بالنسبة للعقود التي يجرى التعامل عليها في بورصات العقود الآجلة.

وأشار إلى أن مشروع القانون أضاف فصلا جديدا لتنظيم أحكام رهن الأوراق المالية والأوراق المالية الحكومية، وذلك لتنظيم أحكام هذا النوع من الرهون، وتنظيم علاقات الأطراف ذوي الشأن فيه.

وتقوم شركة مصر للمقاصة بعمليات الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية، وهي الشركة الوحيدة حاليا التي تعمل في هذا المجال، وهي شركة مساهمة مصرية، يتكون هيكل المساهمين فيها من البورصة المصرية وبعض الجهات التي تمثل المال العام.

رقية كمال

شاهد المزيد

أضف تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *