“حماية المستهلك” يلزم البائعين بمنح المشتري فاتورة تشمل الضريبة

"حماية المستهلك" يلزم البائعين بمنح فاتورة تشمل الضريبة
قرار يلزم جميع المحلات بالإعلان عن السعر الشامل، ومنح المستهلكين فاتورة واضحة- أرشيف

أصدر جهاز حماية المستهلك قرارا يُلزم جميع المحلات والمطاعم ومقدمي الخدمات بالإعلان عن السعر الشامل، ومنح المستهلكين فاتورة واضحة شاملة الضريبة، ومدونا بها جميع بيانات المحل الأساسية، ومواصفات السلعة، باللغة العربية.

وقال رئيس جهاز حماية المستهلك، راضي عبد المعطي: إن القرار يأتي في إطار استراتيجية الدولة لضبط الأسواق، واتخاذ كل الإجراءات الكفيلة، بحماية المستهلك، وإيجاد آليات غير تقليدية للتعامل مع شكاوى المواطنين.

حماية المستهلك

وأضاف عبد المعطي، في بيان عبر صفحة الجهاز الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، أن عدم الالتزام بالضوابط المنصوص عليها بقانون حمايه المستهلك رقم 181 لسنة 2018 فيه انتقاص لحقوق المستهلك ويعد مخالفة يعاقب عليها القانون.

وأهاب رئيس الجهاز، بالمواطنين الإبلاغ عن أي ممارسات سلبية ضارة بحقوقهم الاستهلاكية أو أية معلومات بشأنها، مؤكدا على أهمية تفعيل الرقابة المجتمعية، في إطار متوازٍ مع الرقابة المؤسسية، وأن وعي المستهلك يلعب دورا هاما ومحوريا في منظومه ضبط الأسواق.

وبين عبد المعطي، أن طرق التواصل مع الجهاز متعددة، سواء من خلال الخط الساخن 19588، أو رقم الواتس آب (المواطن رقيب) 01281661880، وكذلك من خلال الموقع الإلكتروني للجهاز WWW.CPA.GOV.EGK أو على صفحته بالفيسبوك (الصفحة الرسمية لجهاز حماية المستهلك بمصر).

القانون والتاجر

وخلال السنة الأخيرة، أصدر جهاز حماية المستهلك العديد من القرارات بغرض ضبط التعامل بين التاجر والمستهلك، وتنظم السوق، ففي 30 مايو الماضي، أعلن جهاز حماية المستهلك أنه يجوز استبدال السلعة أو إعادتها مع استرداد قيمتها النقدية، دون إبداء أي أسباب ودون تحمل أية نفقات خلال 14 يوما من تسلُّمها.

وأضاف الجهاز، أن للمستهلك الحق في استبدال السلعة أو إعادتها مع استرداد قيمتها خلال 30 يوما، لو كان فيها عيب أو مخالفة للمواصفات المتفق عليها، وأن الممتنع عن استرداد السلع تقع عليه غرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تتجاوز 500 ألف جنيه، أو مثل قيمة المنتج محل المخالفة أيهما أكبر، وذلك عن كل مخالفة.

وفي 3 أبريل الماضي، أعلن جهاز حماية المستهلك أن القانون الجديد، منح المستهلك حق استبدال السلعة خلال 30 يوما إذا كان بها عيب تصنيع، و14 يوما لأي ظرف آخر.

وأوضح أن الآليات والضوابط تشمل: إلزام التاجر والمورد ومقدم الخدمة بالإعلان عن سعر السلعة لأهمية إعلان المستهلك بطبيعة السلعة وكل مكوناتها، كما ألزم القانون التاجر والمورد ومقدم الخدمة بأن يعطي المستهلك فاتورة شاملة دون أن يحصل على مقابل، مشددا على أن العقوبات في القانون رادعة، وقد تصل للحبس، وغرامة مليوني جنيه.

وفي ديسمبر 2018، حدد الجهاز عقوبة الإعلانات المضللة، بقيمة تصل إلى مليوني جنيه، بعد أن كانت لا تتعدى 100 ألف جنيه، ورغم ذلك مازالت الأسواق تعاني من حالات الغش التجاري والبضائع المضروبة ومجهولة المصدر.

عبد الله محمد

شاهد المزيد

أضف تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *