محكمة النقض: الضبط دون حق يضير العدالة أكثر من إفلات المجرم

محكمة النقض: الضبط دون حق يضير العدالة أكثر من إفلات المجرم
النقض: "لا يضير العدالة إفلات مجرم من العقاب بقدر ما يضيرها الافتئات على حريات الناس"- أرشيف

برأت محكمة النقض، في حكم حديث صادر من دائرة “الأحد هـ”، برئاسة المستشار عابد راشد، متهما بحيازة مخدرات، على سند بطلان تفتيشه، وأوضحت أن ما أفصحت عنه الأوراق يفيد بأن ضابط شرطة ضيق الخناق على المتهم وعثر بحوزته على المخدرات، مؤكدة أن مسلك الضابط شابه افتئات على الحريات وقبض دون وجه حق.

وقضت محكمة النقض في حكم نهائي وباتّ بتأييد حكم السجن للمتهم الأول، وإلغاء حكم إدانة للثاني، وبراءته مما هو منسوب إليه، لبطلان إجراء التفتيش.

محكمة النقض

وأوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أن المبيَن من الأوراق أن المتهم لم يقدم للضابط فارغ علبة السجائر التي تحوي المخدر إلا بعد أن ضيق الخناق عليه، قائلة إنه “لا يضير العدالة إفلات مجرم من العقاب بقدر ما يضيرها الافتئات على حريات الناس والقبض عليهم بدون وجه حق”.

وذكرت محكمة النقض أن “حالة التلبس، حالة تلازم الجريمة ذاتها لا الشخص مرتكبها”، موضحة أن إثبات ضابط الواقعة بمحضره وما شهد به بتحقيقات النيابة ليس فيه ما يدل على أن المتهم قد شوهد في حالة من حالات التلبس المبينة حصرا بالمادة 30 من قانون الإجراءات الجنائية، والتي لا يوفرها مجرد إبلاغ المصدر السري للضابط بإحراز المتهم للمادة المخدرة، طالما أن المبيَن من الأوراق أن الضابط لم يدرك هو بنفسه بأية حاسة من حواسه وقوع الجريمة ولم يتبين أمر المخدر.

وقالت النقض: إن تضييق الضابط الخناق على المتهم، نوع من التفتيش “لا يصح أن يوصف أنه كان برضاء من الطاعن، إنما كان مكروها مدفوعا إلى ذلك بعامل الخوف من تفتيشه قهرا عنه”.

وأشارت إلى أن حكم الجنايات خالف هذا النظر وحكم على المتهم جراء صحة إجراء التفتيش، ما يجعل المحكمة قد أخطأت في تطبيق القانون وتأويله، كما لا يعتد بشهادة من قام بهذا الإجراء الباطل، بما يوجب نقضه.

تفاصيل الواقعة

تعود تفاصيل الواقعة إلى 28 يوليو 2015، عندما قام ضابط شرطة بالجيزة بضبط مواطن شهرته “بعلي” حال مشاهدته يحمل سلاحا أبيض، ما دفعه لتفتيشه كونه إجراء في صميم عمله كرجل ضبطية قضائية، فعثر بحوزته على مخدر الهيروين.

بينما سلّم المتهم الثاني الشهير بـ”هؤو” ذات المخدر الذي كان بصحبته طواعية للضابط، بعدما ضيق الخناق عليه، لتعاقبهما محكمة الجنايات بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات وتغريمهما 100 ألف جنيه.

ويوم الاثنين الماضي، قضت نفس الدائرة في محكمة النقض، ببطلان القبض على السائقين، وإجراء تحليل المخدرات لهم، لمجرد الاشتباه في تعاطيهم المخدرات، دون توافر شروط حالة التلبس أو إصدار إذن قضائي.

رقية كمال

شاهد المزيد

أضف تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *