“تشريعية النواب” ترفض قانون الذوق العام: غموض وعوار

"تشريعية النواب" ترفض قانون الذوق العام بالإجماع: غموض وعوار
بهاء أبو شقة، يوضح أن مشروع القانون المقدم لا يرقى إلى مرتبة التشريع- أرشيف

رفضت اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، برئاسة النائب بهاء أبو شقة، بالإجماع مشروع القانون المقدم من النائبة غادة عجمي، عضو مجلس النواب، بشأن الذوق العام المصري.

وأوضحت اللجنة، خلال اجتماعها، اليوم الثلاثاء، أن مشروع القانون يشوبه غموض وعوار على مستوى الفن التشريعي، ويتضمن عبارات لا تتفق مع ضوابط التشريع والصياغة التي يتعين أن تكون موجودة في التشريع بشكل واضح وجلي.

وأشار بهاء أبو شقة، رئيس اللجنة، إلى أن مشروع القانون المقدم لا يرقى إلى مرتبة التشريع وبه إشكاليات متعلقة باضطراب أفكاره ونصوصه، وأن اللجنة ليست أمام نص أو قانون يتسم بالضوابط الواجبة واللازمة بفن التشريع أو الصياغة.

قانون مضطرب

وأضاف أبو شقة بأننا إذا كنا أمام نص جنائي لا بد أن نكون أمام ضوابط، أهمها قرينة البراءة وأن الأصل في الإنسان البراءة، وأن نكون أمام أفعال محددة تمثل خطورة إجرائية تستوجب تدخل المشرع لتداركها بعقوبات تتناسب مع خطورة الجرم.

وتابع: فضلا عن تحقق فلسفته المبتغاة من التجريم وهي الزجر والردع، وهو الأمر غير المتوفر في القانون المعروض لاضطراب أفكاره ونصوصه على مستوى الضوابط المقررة في فن التشريع والصياغة، أما قانون الذوق العام الجديد فيصطدم بأصول المحاكمات الجنائية، على حد وصفه.

وكان علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، قد أبدى تحفظه، أمس الاثنين، على مشروع القانون قائلا: “الذوق العام كلمة من الصعب أن ينظمها مشروع قانون، ومن وقّع على هذا المشروع لم يقرأه قراءة جيدة، ولو قرأ المضمون سيمتنع عن التوقيع، وهذا الأمر يحتاج إلى إعادة النظر”.

الذوق العام

وأضاف عبد العال: “استوقفني تعبير الذوق العام، فهي عبارة لا يُمكن ضبطها، ولا تدخُل في السلوك، وهناك أمور جيدة قد يراها شخص آخر أمورا قبيحة، أرجو ألا ندخل في الأمور المتعلقة بالسلوك الشخصي، نحن دولة تقبل الجميع دون تمييز، ومُنفتحة على كل حضارات وثقافات العالم تاريخيا، وأرجو أن ينتبه الجميع”.

بينما علق النائب محمد أبو حامد، على مشروع قانون الذوق العام، قائلا: “لا يمكن التدخل في حرية الملبس، هناك انتقادات محلية ودولية للمجلس بسبب هذا المشروع، ومن لهم علاقة بقطاع السياحة يعلمون جيدا أن الأمر أثار قلق السياح، وهناك تساؤلات إن كان سيتعلق بسياحة الشواطئ أم لا، والمجلس لا يجب أن يناقش مشروعات قوانين تتعارض مع الدستور”.

ووفقا للمادة الرابعة من القانون فإنه: لا يجوز الظهور في مكان عام بزي أو لباس غير محتشم، أو ارتداء زي أو لباس يحمل صورا أو أشكالا أو علامات أو عبارات تسيء للذوق العام.

ونصت المادة الثامنة على توقيع غرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تتجاوز الخمسة آلاف جنيه، على كل من يخالف أيا من الأحكام الواردة في هذا القانون، ويضاعف مقدار الغرامة في حال تكرار المخالفة نفسها خلال سنة من تاريخ ارتكابها للمرة الأولى.

ويأتي رفض مشروع القانون في الوقت الذي تشهد فيه مصر تفشي الكثير من السلوكيات السلبية المخلة بالذوق، ومنها انتشار حالات التحرش والألفاظ الخادشة للحياء بين الشباب.

عبد الله محمد

شاهد المزيد

أضف تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *