وزير الداخلية يقرر إبعاد ألماني عن مصر

وزير الداخلية يقرر إبعاد ألماني عن مصر
وزير الداخلية يقرر إبعاد ألماني عن مصر لأسباب تتعلق بالصالح العام - أرشيف

أصدر محمود توفيق، وزير الداخلية، قرارا اليوم بإبعاد سامير موستفوسكي، ألماني الجنسية خارج مصر، لأسباب تتعلق بالصالح العام.

وفي 5 نوفمبر الجاري، أصدر وزير الداخلية القرار 1841 بشأن إبعاد مقيمه سعودية الجنسية تدعى: العنود بنت مطر بن دخيل العتيبي مواليد 1983، إلى خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام، وإبعاد مواطن طاجكستاني للسبب ذاته.

وقرر وزير الداخلية، في 7 أكتوبر الماضي، إبعاد أربعة أجانب (كازاخستانيين اثنين، ونيجيري، وجزائري) عن البلاد، لأسباب تتعلق بالصالح العام.

وزير الداخلية

ونص قرار وزير الداخلية رقم 1601 لسنة 2019 على أن يُبعد خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام كل من ماناس يوسي باليف (كازاخستاني الجنسية ـ مواليد 29 سبتمبر 1990)، عبد العزيز تولشاهينوف (كازاخستاني الجنسية – مواليد 14 فبراير 1996).

وحدد قرار وزير الداخلية رقم 1635 لسنة 2019 على أن يُبعد خارج البلاد، لأسباب تتعلق بالصالح العام، جوزيف أريمو أولانيا (نيجيري الجنسية – مواليد 15 يونيو 1963).

فيما نصّ القرار رقم 1636 لسنة 2019 على أن يبعد خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام محمد أبو بكر مقدم (جزائري الجنسية ـ مواليد 7 ديسمبر 1986).

ونبّه الوزير في القرارات الثلاثة على مدير الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية تنفيذ ذلك.

قانون إقامة الأجانب

وجاءت القرارات بعد الاطلاع على القانون رقم 89 لسنة 1960 في شأن دخول وإقامة الأجانب بجمهورية مصر العربية، والخروج منها، وتعديلاته.

وخُصص الباب الرابع من القانون رقم 89 لسنة 1960 في شأن دخول وإقامة الجانب بأراضي جمهورية مصر العربية، والخروج منها، والمعدل بالقانون رقم 88 لسنة 2005، لتحديد أسباب إبعاد الجانب خارج البلاد، وكيفية خروجهم، إذ نصت المادة 25 على أن إبعاد الأجانب يكون بقرار من وزير الداخلية.

وجاءت المادة 26 من القانون لتحدد أسباب إبعاد الأجنبي، ونصت على أنه “لا يجوز إبعاد الأجنبي من ذوي الإقامة الخاصة، إلا إذا كان في وجوده ما يهدد أمن الدولة أو سلامتها في الداخل أو في الخارج، أو اقتصادها القومي، أو الصحة العامة، أو الآداب العامة، أو السكينة العامة، أو كان عالة على الدولة، بعد عرض الأمر على اللجنة المنصوص عليها في المادة 29 وموافقتها”.

واللجنة نصت عليها المادة 29 من القانون، تتشكل من: وكيل وزارة الداخلية، رئيس إدارة الفتوى والتشريع لوزارة الداخلية بمجلس الدولة، رئيس إدارة الفتوى والتشريع لوزارة الخارجية بمجلس الدولة، مدير عام مصلحة الهجرة والجوازات والجنسية، مدير الإدارة القنصلية بوزارة الخارجية، مندوب عن مصلحة الأمن العام.

ونصّت المادة 31 على أنه “لا يسمح للأجنبي الذي سبق إبعاده بالعودة إلى أراضي الجمهورية العربية المتحدة إلا بإذن من وزير الداخلية”.

رهف عادل

شاهد المزيد

أضف تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *