أصدر اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، القرار رقم 2047 لسنة 2019، باستبدال نص المادة رقم 10 من قرار وزير الداخلية رقم 81 لسنة 1964، بشأن دخول وإقامة الأجانب بجمهورية مصر العربية، والخروج منها، والمتعلقة بمنح وثيقة السفر للاجئين الفلسطينيين.
ونص القرار على منح وثيقة السفر للاجئين الفلسطينيين مقابل مبلغ وقدره 165 جنيها (مائة وخمسة وستون جنيها مصريا)، قيمة الرسم الأصلي والتكلفة الفعلية لطباعة وإصدار الوثيقة بالإضافة إلى قيمة الدمغات.
كما نص القرار على إعفاء حاملي الوثيقة من رسم تأشيرة العودة المنصوص عليها في المادة 9 من القرار 180 لسنة 1964، ومنح الوثيقة بالمجان لمن يثبت فقره، ونشر القرار بالجريدة الرسمية، في عددها الصادر اليوم.
اللاجئون الفلسطينيون
ويزيد عدد اللاجئين الفلسطينيين الموجودين في مصر، تبعا لمصادر، على مائة ألف شخص، وهم منتشرون في عدد من المدن الكبرى، ومختلطون في معظم الحالات بالمجتمع المصري، ولا يعيشون ضمن تجمعات منعزلة.
كما تفاعل اللاجئون مع المصريين اجتماعيا واقتصاديا وثقافيا، بحيث بات من الصعب تمييز الفلسطينيين من المصريين.
وتختلف حالة اللاجئين الفلسطينيين في مصر عن البلاد المستضيفة الأخرى لهم، بأنهم غير مشمولين بخدمات وكالة “الأونروا”، ويعود ذلك إلى معاملة الرئيس الراحل جمال عبد الناصر لهم معاملة المصريين، فيما عدا الحقوق السياسية، للاجئين.
وثيقة السفر للاجئين الفلسطينيين
يذكر أن الوثيقة الفلسطينية أو وثيقة السفر للاجئين الفلسطينيين أو الوثيقة المصرية، هي وثيقة سفر تصدرها الحكومة المصرية للاجئين الفلسطينيين على أراضيها، لتمنحهم وثيقة رسمية لإجراءات السفر من دولة لأخرى.
وكانت جامعة الدول العربية قد أصدرت في عام 1955 قرارا يمنع الدول العربية من السماح بالجمع بين جنسيتين عربيتين، وأنه لا تمنح الجنسية العربية للاجئ الفلسطيني حفاظا على هويته. لذا لم تعطِ مصر الجنسية للاجئين الفلسطينيين لتلافي توطينهم وإغلاق ملف قضية اللاجئين بالتالي.
وكانت مصر قد وضعت قطاع غزة تحت إدارتها بالفترة ما بين عامي 1948 و1967، ولكنها لم تقم بضمه رسميا إليها، ولذلك لم يمنح الفلسطينيون في قطاع غزة الجنسية المصرية، وإنما منحوا وثائق سفر مصرية لا تعطيهم حق الإقامة في مصر، ومن أراد الدخول إلى مصر من حملة الوثائق المصرية يجب عليه الحصول على تأشيرة أولا.
أضف تعليق