مقترح لتعديل قانون الطفل: خفض سن الإعفاء من الإعدام والمؤبد

مقترح برلماني لتعديل قانون الطفل
مقترح برلماني لتحفيض سن إعفاء الطفل من عقوبة الإعدام لـ15 سنة بدلا من 18 سنة - أرشيف

تقدم أيمن أبو العلا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، بمقترح قانون رقم 12 لسنة 1996 “قانون الطفل” لتطبيق عقوبتيْ الإعدام والسجن المؤبد على مرتكبي الجرائم، إذا جاوزوا 15 سنة، وليس 18 سنة كما الحال في القانون الحالي.

ويتضمن المقترح ضرورة تغيير المادة، والعودة لنص قانون العقوبات الخاصة بالجرائم مكتملة الأركان والإدراك، ويشمل أنه إذا ارتكب طفل، لا يتجاوز سِنه 15 عاما، جريمة عقوبتها الإعدام أو السجن المؤبد يُحكم عليه بالحبس.

وجاء في مقترح المشروع ضرورة استبدال عبارة “على المتهم الذي لم يتجاوز سنه الـ15 ميلادية وقت ارتكاب الجريمة”، بعبارة “على المتهم الذي لم يتجاوز سنه الـ18 ميلادية كاملة وقت ارتكاب الجريمة” في الفقرة الأولى من المادة، مع إلغاء الفقرة الثانية من المادة.

تعديل قانون الطفل

واشتملت المذكرة الإيضاحية لمشروع تعديل قانون الطفل، على ضرورة تعديل القانون بعد التطور التكنولوجي، الذي أصبح إدراك الإنسان فيه أكثر تطورا، وازداد الوعي عند الشباب، وأصبح اكتماله مبكرا، وبخاصة في جرائم القتل العمد، والاغتصاب، والخطف، مع سبق الإصرار والترصد، أصبح مكتملا عند سن الخمسة عشرة.

ووصف أبو العلا المادة 111 من قانون الطفل، التي تنص على أنه “لا يُحكم بالإعدام ولا بالسجن المؤبد ولا بالسجن المشدد على المتهم الذي لم يجاوز سنّه الـ18 ميلادية كاملة وقت ارتكاب الجريمة، بأنها تقف عائقا أمام القاضي في الحكم على شخص سنه (16 أو17 سنة) ارتكب جرائم جنائية بقتل وخطف واغتصاب وغيرها من الجرائم الجنائية، ومع ذلك يُحاسب كالطفل”.

وعن المادة 80 من الدستور، التي تنص على أنه “يعد طفلا كل من هو دون الـ18 عاما”، قال أبو العلا: “لم أقترب من سن الطفل، أو مميزات طفولته التي كلفها الدستور، أنا أتحدث عن وسيلة عقابه في الجناية التي تستوجب إعدام أو حبس مؤبد”.

محاكمة راجح

وجاء المقترح البرلماني، بعد موجة من الجدل بشأن عقوبة محمد راجح وآخرين، لقتلهما محمود البنا “شهيد الشهامة“.

ونشرت نقابة المحامين بالمنوفية، منذ أيام، بيانا عن القضية المتهم فيها محمد أشرف راجح وثلاثة آخرين، بقتل الطالب محمود البنا “ضحية الشهامة” بالمنوفية، تزامنا مع نظر ثاني جلسات المحاكمة.

وقال البيان: “إنه تبين من مراجعة المستندات الخاصة بالمتهم محمد أشرف راجح لدى كل الجهات الحكومية والخاصة أن المتهم من مواليد 11 نوفمبر 2001”.

وأضاف البيان: “بالتالي فإن المتهم لا يزال حدثا، تُجرى محاكمته أمام محكمة الطفل طبقا للمواثيق والمعاهدات الدولية التي تُعرّف الطفل أنه مَن لم يبلغ 18 عاما ميلادية، وبناء عليه فإن الحد الأقصى للعقوبة 15 عاما”.

رقية كمال

شاهد المزيد

أضف تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *