“المالية” تصدر قرارا بتعديل ضريبة الدخل: الموعد والتفاصيل

"المالية" تصدر قرارا بتعديل ضريبة الدخل: الموعد والتفاصيل
المالية تقرر تعديل ضريبة الدخل- أرشيف

أصدرت وزارة المالية اليوم الاثنين، قرارا بشأن تعديل ضريبة الدخل في إطار خطة الحكومة للتحول الرقمي.

تضمن القرار الذي أصدره محمد معيط وزير المالية، تعديل المادة “104” من اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005.

وأوضحت المالية أنه يجب مراعاة الآتي بموجب قرار تعديل ضريبة الدخل:

  • إلزام شركات الأشخاص بإرسال الإقرار الضريبي من خلال بوابة الحكومة الإلكترونية خدمة ممولي ضريبة الدخل، أو أية قناة إلكترونية أخرى تحددها وزارة المالية، اعتبارا من أول يناير 2020.
  • يقوم الممول بتسجيل نفسه والحصول على كلمة المرور السرية.
  • يعد الممول مسئولا عما يُقدمه مسئولية كاملة من خلال توقيع إقرار بذلك عند طلبه الاستفادة من هذه الخدمة، أو أن يُقدم توقيعًا إلكترونيًا مُجازا من المصلحة.
  • يلزم تعديل ضريبة الدخل الممول الشخص الاعتباري بإرسال الإقرار الضريبي إلكترونيا، على النحو المشار إليه.
  •  يجوز للممول “الشخص الطبيعي”، الاستفادة من هذه الخدمة، وإرسال الإقرار الضريبي بهذه الطريقة.

تعديل ضريبة الدخل

وأوضحت المالية أنه بعد تعديل ضريبة الدخل يكون تقديم الإقرار الضريبي إلكترونيا بمثابة تقديمه إلى المأمورية المختصة.

وأشارت إلى أنه في جميع الأحوال يجب أن يُقدم الممول ما يُفيد سداد الضريبة المستحقة من واقع الإقرار بإحدى وسائل الدفع المجازة المنصوص عليها في المادة 82 من هذه اللائحة أو التي تقررها وزارة المالية.

وفي الخامس من فبراير الماضي، وافق مجلس النواب بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس وبشكل نهائي على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل ضريبة الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، وذلك خلال جلسة عامة عُقدت برئاسة علي عبد العال.

وبحسب تقرير اللجنة المختصة، يهدف مشروع القانون إلى:

  • توفير موارد مالية حقيقية، تساهم في السيطرة على عجز الموازنة العامة عند الحدود الآمنة.
  • تفادي ترتيب أعباء إضافية على المواطنين.
  • رفع كفاءة المنظومة الضريبية، بحيث تصبح معبرة عن الاقتصاد القومي.

التعديلات

ويتضمن مشروع القانون الآتي:

أولا: تعديل نص الفقرة الأخيرة من المادة 58 في مشروع القانون، وذلك بفصل إيرادات عوائد أذون وسندات الخزانة في وعاء مستقل عن باقي الإيرادات الأخرى دون أن يترتب على هذا الفصل أعباء ضريبية جديدة على الأذون.

وبموجب التعديلات، تسري أحكام القانون على أذون وسندات الخزانة التي يُجرى الاكتتاب فيها، بدءا من اليوم التالي لتاريخ نشر القانون المعدل.

ثانيا: تعديل المادة 148 من قانون الضريبة على الدخل، بحيث تضاف فقرة أخيرة للمادة تنص على “أن يتمتع صندوق الرعاية الاجتماعية والصحية للعاملين بمصلحة الضرائب المصرية بالشخصية الاعتبارية المستقلة” بهدف:

  • أن يكون للصندوق ذمة مالية مستقلة وأهلية قانونية.
  • يحق للصندوق التصرف باسمه ولحسابه.

رهف عادل

شاهد المزيد

أضف تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *