طريقة تعيين رؤساء الهيئات القضائية وفق التعديلات الجديدة

طريقة تعيين رؤساء الهيئات القضائية وفق التعديلات الجديدة
مشروعات القوانين الجديدة تضمنت تعديل قانون المحكمة الدستورية العليا- أرشيف

قدمت الحكومة، اليوم الخميس، للجنة الشئون التشريعية والدستورية، مشروعات قوانين بشأن التعديلات الدستورية الخاصة بالجهات والهيئات القضائية وإنشاء المجلس الأعلى لهم، لدراستها وإبداء الموافقة عليها خلال الفترة القادمة.

وتضمنت مشروعات القوانين تعديل قانون المحكمة الدستورية العليا رقم 48 لسنة 1979، وتعديل قانون رقم 75 لسنة 1963 في شأن تنظيم هيئة قضايا الدولة، وتعديل أحكام قانون هيئة النيابة الإدارية الصادر بقانون رقم 117 لسنة 1958.

إضافة إلى تعديل قانون القضاء العسكري رقم 25 لسنة 1966، وتعديل قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972، وتعديل قانون السلطة القضائية رقم 64 لسنة 1972، ومشروع قانون المجلس الأعلى للجهات والهيئات القضائية.

رؤساء الهيئات القضائية

التعديلات الجديدة ستجرى على المادة “119” فقرة أولى، ونصها الآتي: “يُعين النائب العام، بقرار من رئيس الجمهورية من بين ثلاثة مرشحين يرشحهم مجلس القضاء الأعلى، من بين نواب رئيس محكمة النقض والرؤساء بمحاكم الاستئناف”.

وبنص الفقرة الأولى من المادة “83” من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 استبدل النص الآتي: “يعين رئيس مجلس الدولة من بين أقدم سبعة من نواب رئيس المجلس، وذلك لمدة أربع سنوات أو للمدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد أيهما أقرب ولمرة واحدة طوال مدة عمله”.

وجرى استبدال النص الآتي بنص الفقرتين الأولى والثانية من المادة الخامسة من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979: “يختار رئيس الجمهورية رئيس المحكمة من بين أقدم خمسة نواب لرئيس المحكمة ويعين رئيس الجمهورية نائب رئيس المحكمة من بين اثنين ترشح أحدهما الجمعية العامة للمحكمة ويرشح الآخر رئيس المحكمة”.

التعديلات الجديدة

واستُبدل بنص المادة “35” من قانون هيئة النيابة الإدارية الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1958 النص الآتي: “يُعين رئيس هيئة النيابة الإدارية بقرار من رئيس الجمهورية من بين أقدم سبعة من نواب رئيس الهيئة لمدة أربع سنوات، أو للمدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد أيهما أقرب ولمرة واحدة طوال مدة عمله”.

وفي الفقرة الثانية من المادة “16” من قانون هيئة قضايا الدولة الصادر بالقانون رقم 75 لسنة 1963، استُبدل بها النص الآتي: “يعين رئيس الهيئة بقرار من رئيس الجمهورية من بين أقدم سبعة من نواب رئيس الهيئة وذلك لمدة أربع سنوات أو للمدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد أيهما أقرب ولمرة واحدة طوال مدة عمله”.

كما أضيفت مادة برقم “55” من قانون القضاء العسكري الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1966، ونصها الآتي: “يعين رئيس هيئة القضاء العسكري بقرار من رئيس الجمهورية من بين أقدم سبعة من نواب رئيس الهيئة وذلك لمدة أربع سنوات أو لحين حلول الدور عليه للتقاعد أيهما أقرب ولمرة واحدة طوال مدة عمله”.

واستبدل بنصي الفقرة الثانية من المادة “44” والفقرة الأولى من قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 64 لسنة 1972 الآتي: “يُعين رئيس محكمة النقض بقرار من رئيس الجمهورية من بين أقدم سبعة نواب رئيس المحكمة”.

عبد الله محمد

شاهد المزيد

أضف تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *