تعديل قانون مكافحة الإرهاب: حبس من أجر شقة دون علم الشرطة

قانون مكافحة الإرهاب
تعديل في قانون مكافحة الإرهاب لحبس من يؤجر شقة دون علم قسم الشرطة - أرشيف

وافقت اللجنة التشريعية بمجلس النواب، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة الإرهاب الصادر بالقانون رقم 94 لسنة 2015.

ويقضي التعديل بالحبس سنة، وغرامة 10 آلاف جنيه لمن أجّر شقة دون إخطار قسم الشرطة التابع له.

قانون مكافحة الإرهاب

وقال وزير العدل، في المذكرة الإيضاحية: إن مشروع قانون مكافحة الإرهاب يواجه خطر جرائم الإرهاب التي تهدد الأسس التي تميز الدولة عبر تاريخها الطويل من الأمن والأمان.

وأضاف: أنه يسعى إلى سد الطريق أمام مختلف صور الإيواء للعناصر الإرهابية أو توفير الملاذ الأمن لهم أو الوسائل التي تساعدهم على التخفي بعيدا عن أعين الجهات الأمنية.

وتابع: أنه يعطي المجال للنيابة العامة أو سلطة التحقيق المختصة في استعمال السلطة المقررة بهذا الشأن.

الحبس ومصادرة العقارات

فيما ذكرت الحكومة أن مشروع قانون مكافحة الإرهاب يواجه استغلال العناصر الإرهابية للعقارات السكنية المستأجرة في تسهيل ارتكاب جرائمهم، وإخفاء الأسلحة والأدوات المستخدمة، وإيواء العناصر الإجرامية، مشيرة إلى أن أهم بنوده جاءت كالتالي:

  • مصادرة العقارات نتيجة للحكم الصادر بالإدانة.
  • إقرار سلطة النيابة العامة أو سلطة التحقيق المختصة بحسب الأحوال في غلق أماكن تصنيع أو تصميم الأسلحة التي استخدمت في أية جريمة إرهابية.
  • يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه، ولا تجاوز 10 آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أجّر عقارا أو وحدة دون إخطار قسم أو مركز الشرطة الكائن في دائرته العقار، بصورة عقد الإيجار وصورة الرقم القومي للمستأجر المصري أو إثبات الهوية للأجنبي، وذلك خلال 72 ساعة من تاريخ شغل العقار، أو إبرام عقد الإيجار أيهما أقرب.
  • يلتزم مؤجر أي عقار، أو وحدة مؤجرة، أو مشغولة قبل العمل بأحكام هذا القانون بتوفيق أوضاعها، بما يتفق مع أحكامه، خلال مدة لا تجاوز شهرا من تاريخ العمل به.
  • يعاقب كل من خالف أحكام الفقرة السابقة من هذه المادة، بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن 2000 جنيه، ولا تتجاوز 5 آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

كان قانون الإرهاب، قد صدر بقرار من رئيس الجمهورية في 15 أغسطس 2015.

يرسخ لحالة الطوارئ

لكن أكثر من 22 منظمة حقوقية بالإضافة إلى نقابة الصحفيين، سجلت اعتراضها على مشروع القانون، واعتبرته يرسخ لحالة الطوارئ غير المعلنة – حينها –  تحت ذريعة حماية المجتمع والوحدة الوطنية، ومنع ترويج أفكار داعية للعنف.

واعتبروا القانون يشجع القائمين على تنفيذه في استخدام القوة المميتة والقاتلة، بل ويضمن إفلاتهم من العقاب، إذ أعفاهم القانون من المسئولية الجنائية حال استعمالهم القوة لأداء واجباتهم أو دفاعا عن النفس والمال.

عمر الطيب

شاهد المزيد

أضف تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *