تعديل قانون مكافحة الإرهاب: معاقبة مروجي “الأفكار المتطرفة”

تعديلات بقانون مكافحة الإرهاب لمعاقبة مروجي الأفكار
اعتراضات نيابية على التعديلات التي أجريت على قانون مكافحة الإرهاب، بدعوى شبهة عدم الدستورية - أرشيف

وافقت اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب على تعديلات بقانون مكافحة الإرهاب، تقضي بتشديد عقوبة مروجي الأفكار المتطرفة الداعية للإرهاب إلى السجن لمدة عشر سنوات.

جاء ذلك في اجتماع اللجنة اليوم الاثنين، برئاسة أحمد حلمي الشريف، وكيل اللجنة التشريعية، وجرت التعديلات على قانون مكافحة الإرهاب رقم 94 لسنة 2015.

التعديلات الجديدة

وجاءت التعديلات الجديدة على الفقرات الأولى والثانية والثالثة من المادة 28 من قانون مكافحة الإرهاب، على النحو التالي:

  • الفقرة الأولى: يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن عشر سنوات كل مَن روّج أو أعد للترويج، بطريق مباشر أو غير مباشر، لارتكاب أية جريمة إرهابية، سواء بالقول أو الكتابة أو بأية وسيلة أخرى.
  • الفقرة الثانية: على أن يعد من قبيل الترويج غير المباشر، الدعوة أو الترويج للفكر الإرهابي المتطرف، أو للأفكار والمعتقدات الداعية لاستخدام العنف، وذلك بأي من الوسائل المنصوص عليها في الفقرة السابقة من هذه المادة.
  • الفقرة الثالثة: وتكون العقوبة بالسجن مدة لا تقل عن خمس عشرة سنة، إذا كان الترويج بدور العبادة، أو في إحدى جهات الدولة، أو الأماكن العامة، أو بين أفراد القوات المسلحة أو الشرطة، أو في الأماكن الخاصة بهذه القوات.

كما نصت التعديلات على أنه تستبدل عبارة عشر سنين، بعبارتي “سبع سنين” و”خمس سنين”، أينما وردتا في نصوص المواد: “24-1، و25-1، و26-1، و27-1، و29-1، و32″، وعبارة “خمسة عشر سنة” بعبارة “سبع سنين” الواردة بالمادة “30-1”.

إضافة إلى استبدال عبارة “بالسجن المشدد مدة لا تقل عن عشر سنين” بعبارات “بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنين”، و”بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه، ولا تجاوز ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين”، و”بالحبس مدة لا تقل عن سنة” أينما وردت في نصوص المواد: “31-33 فقرة أولي و34”.

غير دستوري

من جانبه، اعترض النائب جمال الشريف، خلال اجتماع اللجنة، على التعديلات التي أجريت على قانون مكافحة الإرهاب، بدعوى شبهة عدم الدستورية، وهذه العقوبة تفرض على الأفكار والمعتقدات، وهذا يخالف حرية العقيدة.

وجاء رد ممثل الحكومة، المستشار أحمد حسين، بأن الجريمة كونها دعوات لأعمال عنف وإرهاب، فإن ركنها المادي في هذه التعديلات محدد، ولا يخالف حرية العقيدة، بل يتماشى مع حقوق الإنسان والاتفاقيات الدولية.

وتساءلت النائب سوزي ناشد، عضو مجلس النواب، عن انطباق التعديلات الجديدة بالقانون على ما ينشر على مواقع التواصل الاجتماعي من ترويج أفكار إرهابية، ليرد رئيس اللجنة قائلا: “ينطبق عليها وعلى أي وسيلة أخرى”.

عبد الله محمد

شاهد المزيد

أضف تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *