تشريعية البرلمان توافق على تعديل قانون المحاكم الاقتصادية

تشريعية البرلمان توافق على تعديل قانون المحاكم الاقتصادية
التعديل ينظم التقاضي الإلكتروني أمام المحاكم الاقتصادية، إذ أتاح إقامة الدعوى والطعن في الحكم بالطريق الإلكتروني - أرشيف

وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، اليوم الاثنين، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية.

وبحسب المذكرة الإيضاحية، فإن التعديلات على القانون تشمل توسع اختصاص المحكمة بنظر الدعاوى، وهو ما كان مطلبا لبعض الهيئات والجهات الدولية، وتحقيقا لذلك كله فقد عمد المشروع إلى فتح المجال لقيام المحاكم الاقتصادية بسرعة التسوية، والفصل في المنازعات والدعاوى.

كما يتضمن التعديل قواعد تنظيم التقاضي الإلكتروني أمام المحاكم الاقتصادية، إذ أتاح إقامة الدعوى والطعن في الحكم بالطريق الإلكتروني، وأن يُجرى إعلان الخصوم إلكترونيا، وتقديم المذكرات والمستندات وطلبات الدعوى إلكترونيا من خلال موقع مخصص لذلك.

المحكمة الاقتصادية

ولفتت المذكرة إلى أن مشروع القانون أضاف اختصاصا للمحكمة الاقتصادية، وهو نظر الدعاوى الجنائية الناشئة عن قوانين غسل الأموال، وتنظيم نشاط التمويل متناهي الصغر، والضمانات المنقولة والصكوك، وقانون تقنية المعلومات، وقانون إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس.

كما وضع قواعد تأديب الخبراء المقيدين بجداول وزارة العدل، الذين تستعين بهم المحاكم الاقتصادية.

كما أضاف التعديل اختصاصا جديدا بشأن الدعاوى المدنية، وذلك بنظر الدعاوى الابتدائية الناشئة عن تطبيق قوانين التجارة البحرية والطيران المدني في شأن نقل البضائع والركاب وحماية المستهلك، والمناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة، وتنظيم نشاط التمويل متناهي الصغر.

كما زاد نصاب اختصاص هذه المحاكم إلى ما لا يجاوز 10 ملايين جنيه، وجعل حكمها نهائيا إذا كانت قيمة الدعوى لا تتجاوز 500 ألف جنيه، وذلك بهدف توسيع اختصاص المحكمة، وإتاحة المجال لنظر منازعات ودعاوى أخرى.

اختصاصات الهيئة

كما نص القانون على إنشاء المحكمة الاقتصادية هيئة تسمى “هيئة التحضير”، ويشار إليها في مواد هذا القانون بالهيئة، وتتولى التحضير في الدعاوى التي تختص بها هذه المحكمة، وذلك فيما عدا الدعاوى الجنائية والدعاوى المستأنفة والدعاوى والأوامر المنصوص عليها في المادتين 3 و7 من هذا القانون، وكذلك الدعاوى المحالة إليها من المحاكم الأخرى للاختصاص النوعي.

تشكل الهيئة برئاسة قاض من قضاة الدوائر الاستئنافية بالمحكمة الاقتصادية، يشار إليه في مواد هذا القانون برئيس الهيئة، وعضوية عدد كاف من قضاتها بدرجة رئيس محكمة بالمحاكم الابتدائية على الأقل، يشار إليه في مواد هذا القانون بقاضي التحضير.

ووسع المشروع اختصاص هيئة التحضير بالمحكمة الاقتصادية، بتوليها الوساطة في المنازعات والدعاوى غير الجنائية.

إجراءات التنفيذ

كما خص القانون قاضيا أو أكثر من قضاة المحكمة الاقتصادية بالإشراف على إجراءات التنفيذ.

وأوجب إعداد سجل في المحكمة لقيد طلبات التنفيذ، وتخصيص ملف لكل منها يعرض على قاضي التنفيذ المختص، حتى يتمكن من اتخاذ شئونه نحوها.

رقية كمال

شاهد المزيد

أضف تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *