الأعلى للإعلام يصدر لائحة الجزاءات للمؤسسات الصحفية

الأعلي للإعلام يصدر لائحة الجزاءات للمؤسسات الصحفية
الجزاءات تبدأ بلفت النظر وصولا إلى غرامة لا تزيد على ربع مليون جنيه، مع إمكانية وقف التراخيص وإلغائها - أرشيف

بعد شهور من الجدل، أصدر المجلس الأعلى للإعلام ثلاثة قرارات، نُشرت بالجريدة الرسمية في ملحقها الصادر اليوم الاثنين، تتعلق بلائحة الجزاءات والتدابير التي يجوز توقيعها على الجهات الخاضعة لأحكام قانون تنظيم الصحافة والإعلام، والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.

كما أصدر قرارا آخر بضوابط أداء التعويض المالي لانتهاك حقوق الملكية الفكرية في مجاليْ الصحافة واﻹعلام، إلى جانب قرار ضوابط تشكيل اللجان بالمجلس اﻷعلى لتنظيم اﻹعلام ونظامها اﻹجرائي.

المخالفات والعقوبات

وتتضمن لائحة الجزاءات، الصادرة اليوم، مجموعة المخالفات والعقوبات التي يمكن للمجلس أن يصدرها بحق المؤسسات الصحفية أو اﻹعلامية، والتي تصل في بعض المواد إلى توقيع غرامات مالية تصل إلى ربع مليون جنيه، وحجب المواقع بشكل مؤقت أو دائم.

ونصت اللائحة على أن تقدم التظلمات خلال 15 يوما من إصدار القرار بالعقوبة، وتنظرها لجنة يشكلها المجلس.

وتسري اللائحة على كل ما يعرض على الشاشات من برامج وأفلام وإعلانات، والصحف المطبوعة، وكل ما ينشر على الإنترنت بالمواقع الإلكترونية أو صفحات التواصل الاجتماعي، أو الحسابات الخاصة التي يزيد عدد متابعيها على خمسة آلاف متابع.

أبرز بنود اللائحة

  • مادة 5: منع نشر أو بث، لفترة محددة أو بصفة دائمة، المادة الصحفية أو اﻹعلامية أو اﻹعلانية المخالفة ﻷحكام القانون أو اللوائح الصادرة بناء عليه، أو المخالفة لما يصدر عن المجلس من قرارات، أو المخالفة لميثاق الشرف المهني أو المعايير.
  • مادة 6: عند إعادة بث أو نشر المادة المخالفة تحت مسمى آخر أو التحايل على تنفيذ قرارات المجلس، تكون الوسيلة اﻹعلامية أو الموقع اﻹلكتروني افتقد شرطا من شروط الترخيص، يجوز للمجلس وقف الترخيص أو إلغائه.
  • مادة 8: للمجلس أن يحيل الصحفي أو اﻹعلامي للمساءلة التأديبية أمام نقابته، ووفقا لقانونها، في حالة:
  1. عدم الالتزام بالمبادئ والقيم التي يتضمنها الدستور أو أحكام القانون.
  2. عدم الالتزام بميثاق الشرف المهني أو آداب المهنة وتقاليدها أو السياسة التحريرية للصحيفة أو الوسيلة الإعلامية التي يعمل بها.
  3. التسبب في ارتكاب الصحيفة أو الوسيلة الإعلامية أو الموقع الإلكتروني إحدى المخالفات الواردة في القانون أو اللوائح.
  • مادة 14: عند نشر أو بث مادة أو إعلان يتعارض محتواه مع أحكام الدستور، أو يدعو لمخالفة القانون، يمكن للمجلس لفت النظر، أو اﻹلزام بتقديم اعتذار، أو غرامة لا تزيد على ربع مليون جنيه، أو منع بث أو نشر أو حجب المادة المخالفة لفترة محددة أو بصفة دائمة.
  • مادة 16: في حالة السب أو القذف أو التشهير أو التشكيك في الذمم المالية أو انتهاك حرمة الحياة الخاصة للمواطنين أو التدليس على الجمهور أو اختلاق وقائع غير صحيحة أو إلقاء اتهامات مرسلة دون دليل، يمكن للمجلس لفت النظر، أو اﻹلزام بتقديم اعتذار، أو اﻹنذار، أو غرامة لا تزيد على ربع مليون جنيه.

اكتمال القانون

ويرى مراقبون أنه بصدور اللائحة، تكتمل القرارات اللازمة لبدء العمل بقانون تنظيم الصحافة واﻹعلام الذي أُقر في يوليو الماضي.

وكان عدد من الصحفيين أبدوا اعتراضهم حول مسودة اللائحة التي نشرها المجلس في نوفمبر الماضي، إذ جرى جمع توقيعات على مذكرة، لمطالبة المجلس بوقف إقرار تلك المسودة، كما شهدت اعتراضات من نقابة الإعلاميين، في حين دافع عنها مكرم محمد أحمد قائلا: إن “القائمين على اللائحة بذلوا فيها مجهودا جيدا، وأغلب موادها صحيحة”.

رقية كمال

شاهد المزيد

أضف تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *