تغليظ عقوبة الأسلحة البيضاء.. هل تحد من البلطجة؟

الأسلحة البيضاء
البرلمان يشدد عقوبة حيازة الأسلحة البيضاء للحد من ظاهرة العنف والبلطجة- أرشيف

في محاولة للتصدي لظاهرة الانفلات الأمني، وانتشار أعمال البلطجة، وافق البرلمان أمس على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل القانون رقم 394 لسنة 1954 بشأن الأسلحة والذخائر، وجرى إرجاء الموافقة النهائية لحين عرضه على مجلس الدولة.

ويهدف مشروع القانون لتشديد العقوبة المقررة لحيازة أو إحراز الأسلحة البيضاء في أماكن التجمعات، ودور العبادة، ووسائل النقل بغير ترخيص، كما غلّظ العقوبات على كل من استورد أو تاجر أو صنع بغير ترخيص الأسلحة البيضاء.

قانون الأسلحة والذخائر المطبق الآن حدّد نوعية الأسلحة البيضاء والضوابط المحددة في حال الحاجة للتعامل معها، في إطار التشريع القانوني.

عقوبات مشددة

وتنص المادة المعدلة على الآتي:

يعاقب بمدة لا تقل عن ستة أشهر، وغرامة لا تقل عن ألف جنيه لمن يحوز أو يحرز الأسلحة في أماكن التجمعات أو وسائل النقل أو أماكن العبادة.

كما يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سـنة، وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، ولا تزيد على خمسين ألف جنيه، لكل من اتجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص:

  • الأسلحة البيضاء المبينة بالقانون.
  • مسدسات، وبنادق الصوت، وضغط الهواء، وضغط الغاز، وذخائرها.

الحد من البلطجة

ويري مراقبون أن تغليظ عقوبة حمل وتجارة الأسلحة البيضاء سيحد من انتشارها في مصر، إذ صرح العميد جمال محفوظ، عضو مجلس النواب، بمحافظة القليوبية، بأن تغليظ العقوبات تعمل على تجفيف منابع البلطجة والمجرمين في جميع المحافظات.

وأضاف عضو مجلس النواب: “أن أخلاق الشعب المصري تغيرت خلال السنوات الماضية، خاصة بعد ثورة 25 يناير، وانتشار الفوضى التي ساعدت على انتشار تجارة المخدرات والأسلحة المختلفة بشوارع المحافظات” مطالبا بالمحافظة على سياسة الردع مع كل الخارجين عن القانون، التي تحدث نتيجة إيجابية وفعالة.

وطالب محفوظ، بسرعة تفعيل تغليظ العقوبات، لمواجهة ظاهرة العنف والبلطجة، وعلى الجهات المختصة ووسائل الإعلام نشر العقوبات، لتهديد حاملي هذه الأسلحة.

أنواع السلاح الأبيض

فيما قالت الدكتورة فوزية عبد الستار، أستاذ القانون بجامعة القاهرة: “إن العمل على تغليط العقوبة يأتي بهدف القضاء على ظاهرة تواجد الأسلحة بين المواطنين بدون تراخيص، واستخدامها في أعمال غير مشروعة، موضحة أن القانون حدد نوعية الأسلحة البيضاء والضوابط المحددة في حال توجب التعامل معها، في إطار التشريع القانوني.

وأوضحت أن نوعية الأسلحة البيضاء المحددة طبقا للقانون رقم 394 لسنة 1954 والمعدل في سنة 2015، هي:

  • السيوف، والسونكات، والخناجر.
  • الأقواس والسهام.
  • المطاوي قرن الغزال.
  • السواطير.
  • السكاكين، عدا ما يستخدم منها في الأغراض المنزلية أو الفندقية حال التعامل معها بمسوغ قانوني.
  • البلط، والجنازير، والسنج، والقواطع (الكتر).
  • أي أداة أخري تستخدم في الاعتداء على الأشخاص دون أن يوجد لحاملها أو محرزها أو حيازتها مسوغ قانوني أو مبرر من الضرورة المهنية.
  • الملكمة الحديدية (البونية) والقيود الحديدية.

رقية كمال

شاهد المزيد

أضف تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *