إقرار العمل بصندوق الحوادث المجهلة: 5 أهداف و10 شروط

صندوق الحوادث المجهلة
إقرار العمل بصندوق الحوادث المجهلة- أرشيف

أقر مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، العمل بأحكام نظام صندوق الحوادث المجهلة، لتغطية الأضرار الناتجة عن بعض حوادث مركبات النقل السريع داخل مصر.

وقال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء: “إن قرار نظام الصندوق يلغي كل حكم يخالف أحكامه، والنظام المرافق له”.

أهداف الصندوق

وأوضح سعد، أن الصندوق يهدف إلى تغطية أضرار الوفاة، والإصابة البدنية، وكذلك الأضرار المادية التي تلحق بممتلكات الغير، عدا تلفيات المركبات، الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع في عدد من الحالات، هي:

  • عدم معرفة المركبة المسئولة عن الحادث.
  • عدم وجود تأمين على المركبة لمصلحة الغير.
  • حوادث المركبات المعفاة من إجراءات الترخيص.
  • حالات إعسار شركة التأمين كليا أو جزئيا.
  • الحالات الأخرى التي يصدر بها قرار من مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية.

وأشار إلى أن القرار ينص أيضا على أن يتولى إدارة الصندوق مجلس إدارة يشكل لمدة أربع سنوات بقرار من الوزير المسئول.

وينص القرار على أن يكون المقر الرئيسي للصندوق في القاهرة الكبرى، ويجوز للصندوق أن ينشئ فروعا له في باقي المحافظات، وتعد أمواله أموالا عامة.

عشرة شروط

وصندوق الحوادث المجهلة أنشأته الدولة، طبقا للمادة الثامنة من قانون رقم 72 لعام 2007، بشأن التأمين الإجباري عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع، ومن أبرز شروطه:

  • يعوض الضحايا بمبلغ تأمين قدره 40 ألف جنيه، في حالات الوفاة، أو العجز الكلي المستديم، المرتبطة بحوادث الطرق السريعة للمركبات المجهولة التي يهرب أصحابها بعد الحادثة.
  • سداد التعويض يكون في حالات عدم معرفه المركبة المسئولة عن الحادث، وعدم وجود تأمين على المركبة لمصلحة الغير، وحوادث المركبات المعفاة من إجراءات الترخيص، مثل: الجيش والشرطة.
  • الإجراءات تجرى عن طريق التقدم بالأوراق والمستندات الخاصة بالحادث في موعد أقصاه 15 يوما من وقوعه لمقر الصندوق.
  • عشرة آلاف جنيه حد أقصى للتعويض عن الأضرار التي تلحق بممتلكات الغير.
  • 15 شركة تأمين تزاول نشاط تأمين السيارات الإجباري تقوم بسداد 3 % من أقساط التأمين الإجباري الخاصة بها لمصلحة تمويل الصندوق بموجب القانون.
  • 436.5 مليون جنيه إجمالي ما سدده الصندوق لمصلحة الضحايا منذ تأسيسه في عام 2007 حتى نهاية مارس الماضي.
  • في حالة تقديم طلب الحصول على تعويض من الصندوق، عن طريق وكيل، يشترط وجود سند وكالة عامة من كل، أو أحد الورثة (المستفيدين).
  • في حالة صرف مبلغ التعويض عن طريق وكيل، يشترط وجود سند وكالة خاص مصدق عليه، وصادر بعد تحديد مبلغ التعويض، وينص فيه صراحة على استلام المبلغ بالتحديد، ومن كل الورثة (المستفيدين).
  • الصندوق غير مختص بمخاطبة الجهات الأخرى لطلب مستندات.
  • يُصرف مبلغ التعويض خلال شهر من تاريخ استيفاء المستندات.
  • لا يقبل أيّة مطالبات إلا بعد استيفاء جميع المستندات المطلوبة.

رقية كمال

شاهد المزيد

أضف تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *