اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الصحافة والإعلام: 7 ضوابط و6 محظورات

اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الصحافة والإعلام: ضوابط ومحظورات
اللائحة حددت مجموعة من الالتزامات والضوابط على الوسائل الإعلامية والمواقع الإلكترونية الإخبارية- أرشيف

أصدر مجلس الوزراء اليوم الثلاثاء، اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى للإعلام.

وحمل القرار رقم 418 لسنة 2020، وحددت اللائحة مجموعة من الالتزامات والضوابط على الوسائل الإعلامية والمواقع الإلكترونية الإخبارية، لاستمرار ترخيص الإصدار.

قانون تنظيم الصحافة والإعلام

وبحسب القرار، فإن أهم ما تضمنته اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى للإعلام هي إلزام المؤسسات الإعلامية بالآتي:

  •  اللائحة تلزم الوسيلة الإعلامية أو الموقع الإلكتروني بإعلان المجلس الأعلى بأي تغيير يطرأ على البيانات التي تضمنها طلب الترخيص بكتاب مسجل موصى عليه بعلم الوصول، للموافقة على البيانات الجديدة أو إلغاء الترخيص حال الرفض.
  • يكون البث خلال سنة من تاريخ صدور الترخيص لها، إلا إذا وافق المجلس الأعلى على منح المرخص له مهلة سنة أخرى.
  • عدم انتظام بث الوسيلة الإعلامية، يعرضها لوقف الترخيص.
  • تعيين مسئول للبث لكل وسيلة إعلامية.
  • تعيين مدير للبرامج لكل وسيلة إعلامية وعدد من المحررين المسئولين يشرف كل منهم إشرافا فعليا على قسم معين من أقسامها، ويشترط في كل منهم أن يكون مقيدا بجدول المشتغلين بنقابة الصحفيين أو الإعلاميين.
  • الاحتفاظ بكل المواد التي جرى بثها لمدة لا تقل عن سنة من تاريخ البث، وإيداع نسخة منها بالمجلس الأعلى شهريا.
  • وجود نسخة من الخوادم الإلكترونية التي تستضيف النسخة الإلكترونية في مكان تحدده الوسيلة الإعلامية أو الموقع الإلكتروني داخل جمهورية مصر العربية، شريطة أن يكون آمنا ومعلوما للمجلس الأعلى، ولا يجوز تغييره إلا بعد موافقة المجلس الأعلى.

ستة محظورات

كما فرضت اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الصحافة والإعلام محظورات على الوسائل الإعلامية والمواقع الإلكترونية الإخبارية، لا يجوز لها إتيانها أثناء ممارستها عملها بمصر، أهمها:

  • التصرف في الوسيلة بالبيع أو الاندماج أو الطرح في البورصة.
  • عدم جواز إجراء أي تسجيل أو تصوير أو لقاءات في الأماكن العامة بهدف عرضها على الوسيلة الإعلامية، إلا بعد استخراج التصريح اللازم لذلك من المجلس الأعلى.
  • عدم جواز تقديم خدمة نقل المحتوى للوسائل الإعلامية والمواقع الإلكترونية التي تعمل خارج مصر مسجلا أو مباشرا من داخل جمهورية مصر العربية إلى وسيلة إعلامية أو موقع إلكتروني يعمل من خارج الجمهورية إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من المجلس الأعلى ووفقا للقواعد والشروط التى يضعها.
  • يحظر بيع وتأجير وتسويق أجهزة البث والمعدات أو فك الشفرة الخاصة باستقبال البث المسموع أو المرئي إلا بعد الحصول على موافقة كتابية من المجلس الأعلى.
  • حظر تركيب وتشغيل أجهزة البث عبر الأقمار الصناعية دون ترخيص من المجلس الأعلى، ووفقا للقواعد والشروط التي يضعها.
  • أجهزة SNG وVIEW LIVE، والتي يحظر استيرادها أيضا من غير طريق الهيئة الوطنية للإعلام، أو الشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي، أو الشركات المملوكة للدولة العاملة في هذا المجال.

وبخلاف اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الصحافة والإعلام، فقد جرى تعيين وزير دولة للإعلام في التعديل الوزاري الأخير، وسط تساؤلات عن اختصاصاته ومدى تعارضها مع الأعلى للإعلام وهيئته المنصوص عليها في الدستور.

رهف عادل

شاهد المزيد

أضف تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *