وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الثلاثاء، مبدئيا علي مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون معاشات القوات المسلحة، “تحقيقا لمبدأ المساواة والتماثل بين العسكريين والمدنيين”، حسب البرلمان.
جاء ذلك بعد تأييد أعضاء البرلمان، إذ استعرض اللواء كمال عامر، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بالمجلس، تقرير اللجنة بشأن قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975.
وأحال رئيس مجلس النواب، علي عبد العال، مشروع القانون إلى مجلس الدولة لمراجعته، على أن يجرى عرضه للتصويت النهائي في جلسة لاحقة.
معاشات القوات المسلحة
من جانبه، قال النائب محمد صلاح أبو هميلة: إن القوات المسلحة فئة دفعت الكثير من أجل مصر، مطالبا بإعادة النظر في معاشات العسكريين المحالين للمعاش قبل سنة 1980 لاسيما وأنها لا تتناسب مع قاماتهم وظروف الحياة، ومعظمهم حضر حرب أكتوبر.
وترتكز تعديلات مشروع قانون معاشات القوات المسلحة على عدة محاور، أهمها الإبقاء على أجري اشتراك المعاش الأساسي والإضافي، بما يتماشى مع طبيعة وظروف الخدمة بالقوات المسلحة، على ألا يتعدى الحد الأقصى لهما قيمة الأجر التأميني الشامل المأخوذ به في قانون التأمينات والمعاشات.
وجاء في تقرير لجنة الدفاع: أن ذلك “تحقيقا لمبدأ المساواة والتماثل بين الأحكام المنظمة لشروط استحقاق المعاش العسكري والمدني لفئات المستحقين، كما جاءت التعديلات إعمالا لما استحدثه قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019 من أحكام”.
مساواة بالمدنيين
وجاءت أهم التعديلات على قانون معاشات القوات المسلحة على النحو التالي:
- استبدال نص المادة (49 البندين (4) و(5) فقرة أخيرة) لرفع الحد الأدنى للمنحة المستحقة في حالة زواج البنات والأخوات بعد قطع المعاش عنهن، وكذلك بلوغ الأبناء والأخوة السن القانوني أو التحاقهم بعمل، لتساوي (منحة) المعاش المستحق عن مدة سنه كاملة بحد أدنى خمسمائة جنيه بدلا من مائتي جنيه، أسوة بما هو مقرر بقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019.
- استبدال نص المادة (50) لتحديد فئات مستحقين المعاش في الحالات التي لم تكن مستحقة للمعاش في تاريخ الوفاة، وكذا حالات عودة الحق في المعاش بعد زوال سبب قطع المعاش.
- استبدال نص المادة (61) لتقرير حق الجمع بين المعاش والحقوق التأمينية المقررة في قانون التقاعد والتأمين والمعاشات بالقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975، وقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019.
- استبدال نص المادة (87) لتعديل أحكام نفقات الجنازة عند وفاة المنتفع أو صاحب المعاش إذ تصرف نفقات جنازة بواقع إجمالي الراتب أو المعاش المستحق عن ثلاثة أشهر بدلا من شهرين.
- استبدال نص المادة (123) لتقرير الزيادة السنوية للمعاشات العسكرية بذات النسبة المقررة للمعاشات المدنية والمنصوص عليها بالمادة (35) من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، ويتم صرف الزيادة سنويا وفقا للتعليمات المنظمة لقواعد الصرف.
وبخلاف تعديل قانون معاشات القوات المسلحة، ففي 26 يناير الماضي، وافق البرلمان على مشروع قانون هيئة الشرطة المُقدم من الحكومة، والخاص بتعديل بعض أحكام القانون رقم 109 لسنة 1971، المتعلقة بإجراءات تسوية المعاش، ليقضي بزيادة المعاشات وتوفير العديد من المزايا التأمينية لأسر الشهداء، ومصابي العمليات الأمنية، وحدد حالات لهم.
أضف تعليق