أعلن النائب أشرف العربي، وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، عن تفاصيل زيادة الضريبة المفروضة على السجائر والمعسل، بعد موافقة البرلمان أمس في المجموع على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة، الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016 وتعديلاته.
وقال العربي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “كل يوم” على شاشة “ON E”: “إن السجائر لها آثار سيئة على الصحة، وزيادة الضرائب عليها تتناسب مع الموازنة المقبلة”.
وأضاف وكيل اللجنة الاقتصادية بالبرلمان: “أن الحصيلة النهائية لهذه الزيادة، ما بين ثلاث إلى أربع مليارات جنيه، سيُجرى تخصصيها بشكل كبير للصحة والتعليم”، لافتا إلى أن الموازنة المقبلة تشهد زيادة في مخصصات هذين القطاعين.
السجائر والمعسل
ووافق مجلس النواب خلال جلسته العامة، أمس الاثنين، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة، الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016 وتعديلاته، وبناء على ذلك أعلنت وزارة المالية زيادة أسعار السجائر والمعسل.
وقالت لجنة الخطة والموازنة في تقريرها: “إنه قد انتشرت ظاهرة تدخين السجائر الإلكترونية وتكنولوجيا التبغ المسخن، التي تُجرى في الوقت الراهن بشكل غير رسمي أو قانوني”.
وأوضح التقرير أن ذلك أدى إلى عزوف بعض المستهلكين عن تدخين منتجات التبغ التقليدية، والانتقال إلى تلك المنتجات الأقل ضررا على الصحة، وأن وضعها لا يزال غير مقنن، ما يؤدي إلى تأثر الحصيلة الضريبية من منتجات التبغ التقليدية.
ضريبة على السجائر
وفي سياق زيادة الضريبة على السجائر والمعسل، فإن مشروع قانون زيادة ضريبة الجدول الثابتة على منتجات السجائر بالسوق المحلي يتضمن الآتي:
- 50 قرشا للشريحة الأولى.
- 100 قرش للشريحة الثانية.
- 50 قرشا للشريحة الثالثة.
- رفع السقف السعري لكل الشرائح، لتتواكب مع زيادات الأسعار الطبيعية.
ويتضمن التعديل زيادة قيمة الضريبة المستحقة الواردة بالجدول ذاته، والخاصة بكل من المعسل المحلي بمقدار 15%، والمستورد بمقدار 25%، لتصبح ضريبة الجدول على المعسل المحلي 165%، والمعسل المستورد 200%.
وتضمّن مشروع القانون كذلك:
- أن تستحق منتجات التبغ المُسخن ضريبة جدول بمقدار 1400 جنيه على الكيلو جرام صافي من التبغ.
- أن يستحق السائل الإلكتروني الذي يُجرى استهلاكه في السجائر الإلكترونية ضريبة جدول بمقدار جنيهين لكل مليلتر من السائل.
- أن تظل ضريبة القيمة المضافة على الواردات من التبغ الخام عند 75% من قيمة الفاتورة، مع زيادة الحد الأدنى للضريبة، ليصبح 30 جنيها على الكيلو جرام (صافي) بدلا من 20 جنيها (الوضع الحالي).
يُشار إلى أن مصلحة الضرائب كشفت عن وجود تفاوت ملحوظ في أسعار بيع السجائر من محل لآخر، مما استوجب تحديث الجدول الموحد لهذه الأسعار، على ضوء الأسعار الفعلية التي تباع بها السجائر حاليا.
أضف تعليق