الوزراء: إعفاء بيت الزكاة والصدقات من ضريبة القيمة المضافة

الوزراء: إعفاء بيت الزكاة والصدقات من ضريبة القيمة المضافة وتعديل السنة المالية
استبدال السنة المالية لبيت الزكاة لتكون وفقا لحساب السنة الميلادية- أرشيف

وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 123 لسنة 2014، بشأن بيت الزكاة والصدقات، بالنص على إعفائه من ضريبة القيمة المضافة.

وقال “الوزراء”، فى اجتماعه الأسبوعي اليوم الأربعاء، إن ضريبة القيمة المضافة على بيت الزكاة والصدقات يتحمل عبئها الصندوق مباشرة، وذلك في إطار الغرض الذى أنشئ من أجله.

إعفاء بيت الزكاة والصدقات

كما نص مشروع القانون على استبدال السنة المالية لبيت الزكاة لتكون وفقا لحساب السنة الميلادية، التي تبدأ في أول يناير من كل عام ميلادي، وتنتهي في اليوم الأخير من ديسمبر من كل عام ميلادي، بدلا من العام الهجري.

وبين المجلس أن ذلك تيسيرا لعمل بيت الزكاة والصدقات وضبط وتدقيق الحسابات المالية به، لتتوافق مع التاريخ الميلادي الذي تتعامل به البنوك والمصارف وجميع الجهات والهيئات التي يتعامل معها.

وفي سياق الحديث عن الإعفاء من ضريبة القيمة المضافة، أصدرت وزارة المالية، اليوم الأربعاء، القرار رقم 65 لسنة 2020، حول التزام الشركات العامة بقطاع “الحديد والصلب والألومنيوم والنحاس” عند شرائها مدخلات الإنتاج “حديد، ألومنيوم، نحاس” الخردة، بفصل قيمة الضريبة على القيمة المضافة عن تلك المشتريات وتوريدها لمصلحة الضرائب المصرية باسم المورد.

إجراءات صارمة

وبخلاف إعفاء بيت الزكاة والصدقات من ضريبة القيمة المضافة، أعلنت مصلحة الضرائب في 5 ديسمبر الماضي، توقيع عقوبة الغرامة ضد المتخلفين عن سداد ضريبة القيمة المضافة، الذين لم يلتزموا بتقديم الإقرار الإلكتروني الشهري خلال المواعيد القانونية.

وقال عبد العظيم حسين، رئيس مصلحة الضرائب: “إن المسجل الذي لم يلتزم بتقديم الإقرار الإلكتروني الشهري خلال المواعيد القانونية للمرة الأولى سيُسدد 500 جنيه غرامة، وإذا تخلّف مرة ثانية عن تقديم الإقرار سيُسدد 2500 جنيه، والمرة الثالثة سيُسدد 5000 جنيه، ثم سيُجرى تصنيفه ضمن العينة عالية المخاطر، وبالتالي تحويله للمكافحة، لاتخاذ إجراءات التهرب الضريبي”.

وذكر رئيس المصلحة أنه في حالة انقضاء 60 يوما على انتهاء المواعيد المحددة لسداد ضريبة القيمة المضافة، وضريبة الجدول دون الإقرار عنها وسدادها، فسيُجرى إحالة المسجل للمكافحة، لاتخاذ إجراءات التهرب الضريبي، وفقا لأحكام نص المادتين 67، و68 من قانون ضريبة القيمة المضافة.

جاء ذلك بعد أن أصدرت وزارة المالية، في 27 نوفمبر الماضي، قرارا بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون ضريبة القيمة المضافة، لتسهم في تيسير إجراءات رد الضريبة، وإرساء دعائم الثقة مع الممولين الجادين، على حد وصفها.

وبحسب البيان، فالمادة الجديدة تسمح للمنشأة التي ترغب في تعجيل رد الضريبة، لحين استكمال المستندات أو انتهاء مصلحة الضرائب من فحصها، التقدم إلى المأمورية المُختصة بخطاب ضمان بنكي، يتوفر فيه الشروط القانونية والمالية بقيمة 65% من مبلغ الضريبة المطلوب ردها، خلال 15 يوما، بشروط حددتها.

عبد الله محمد

شاهد المزيد

أضف تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *