أعلنت محافظة القاهرة بدء تلقي طلبات ترخيص عربات الطعام المتنقلة، وذلك وفقا لقرار خالد عبد العال، محافظ القاهرة، بتحديد مواصفات الأماكن التي يسمح الترخيص فيها.
وصدّق الرئيس عبد الفتاح السيسي، في 24 يناير 2018، على قانون عربات الطعام المتنقلة، وقنّن أوضاع أصحابها، وأرسله للبرلمان، الذي أقره بشكل نهائي في منتصف أبريل الماضي.
ويُطبق قانون عربات الطعام على جميع عربات الفول وجميع عربات الأكل المتنقلة، وطبقا للقانون، فإن هذه العربات هي كل عربة أو مركبة أو منصة، أيّ كان شكلها، قابلة للحركة تكون معدة لتحضير أو إعداد أو بيع الطعام والوجبات الغذائية والمشروبات، ما يصلح للاستهلاك الآدمي، سواء أُعدّت من قبل أو كانت سابقة التجهيز.
عربات الطعام المتنقلة
أما عن شروط الحصول على تراخيص عربات الطعام المتنقلة، فهي كالتالي:
- أن يكون مُقدّم الطلب من سكان محافظة القاهرة.
- يتقدم كل شخص للحي المختص التابعه له إداريا.
- أن يكون طالب الترخيص مصري الجنسية.
- يحق للجمعيات الأهلية والمؤسسات الأهلية التقدم للحصول على الترخيص.
- أن يكون عمر المتقدم 18 عاما فما فوق.
- ألا يكون مقدم طلب الرخصة قد حُكم عليه بعقوبة جناية، أو في جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
الأوراق المطلوبة لتراخيص عربات الطعام المتنقلة:
- طلب موضح به اسم الطالب ولقبه وجنسيته ومحل إقامته.
- يوضح نوع الوحدة والمساحة اللازمة لها، والحيز الجغرافي المطلوب الترخيص به.
- صورة بطاقة الرقم القومي سارية.
- صحيفة الحالة الجنائية حديثة صادرة بما لا يجاوز ثلاثة أشهر سابقة على تقديم طلب الترخيص.
- شهادة تأدية الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها أو تأجيلها بالنسبة للذكور.
- شهادة تأدية الخدمة العامة أو الإعفاء منها بالنسبة للإناث.
- ترخيص سارٍ لتسيير الوحدة من قسم المرور المختص إذا كانت من المركبات المعدة للسير على الطرق.
- شهادة معتمدة من الهيئة القومية لسلامة الغذاء، تُفيد معاينة المركبة أو العربة أو المنصة أيّ كان شكلها.
- استيفاء العربة أو المركبة للاشتراطات والمواصفات الفنية ذات الصلة بسلامة الغذاء لكل نوع من أنواع وحدات الطعام المتنقلة.
- الجمعيات أو المؤسسات الأهلية: ملخص نظامها الأساسي المعتمد بما يفيد ثبوت شخصيتها الاعتبارية، على أن يتضمن نظامها الأساسي نصا يسمح لها بالعمل في مجال وحدات الطعام المتنقلة، واسم المسئول عن الوحدة أو المشغل القائم عليها.
رسوم الترخيص
وفي وقت سابق، أعلن محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، ضوابط ومستندات ترخيص عربات الطعام المتنقلة، في قرار وزاري بالجريدة الرسمية طبقا للقانون الذي حمل رقم 92 لسنة 2018.
وتبعا للقرار المنشور في الجريدة الرسمية، في وقت سابق، تصل مدة الترخيص إلى ثلاث سنوات قابلة للتجديد، مقابل رسم لا يتجاوز خمسة آلاف جنيه سنويا، تسدد نقدا أو بشيك مقبول الدفع أو بإحدى طرق الدفع الإلكتروني.
أضف تعليق