أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الاثنين، القانون رقم 10 لسنة 2020، بتنظيم هيئة المتحف القومي للحضارة المصرية، بعد موافقة مجلس النواب عليه.
وتحدد المادة (1) الطبيعة القانونية لهيئة المتحف ومقره وتبعيته، بينما تناولت المادة (2) وصفا لهيئة المتحف كمجمع حضاري وما يتضمنه من مبانٍ وقاعات، مع الأخذ في الاعتبار أن مساحات العرض المتحفي ومخازن الآثار أقل من نصف مساحة الهيئة، بينما تتضمن المساحة الباقية قاعات مباني الأنشطة الثقافية والترفيهية لتقديم الخدمات للزائرين.
المتحف القومي للحضارة
ونصت المادة (3) على اختصاصات هيئة المتحف، ومنها التعريف بالحضارة المصرية، واستخدام أحدث أساليب وتقنيات العرض المتحفي لإظهار روعة الحضارة المصرية، والتوثيق الرقمي، وتسجيل وحفظ وتأمين ودراسة وصيانة وترميم القطع الأثرية وإجراء البحوث اللازمة، وذلك وفقا لقانون حماية الآثار.
بينما حددت المادة (4) رسما مقابل زيارة المتحف القومي للحضارة، وفقا للحدود المقررة بقانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1983. ويجرى تحصيل المقابل المشار إليه بواسطة هيئة المتحف، نقدا أو بإحدى وسائل الدفع الإلكتروني، ويجوز للجهة المختصة منح تخفيض على مقابل الزيارة أو الإعفاء منه، وفقا لما يراه من اعتبارات تتعلق بالمصلحة العامة.
وحددت المواد (5)، (6)، (7) الأجهزة القائمة على إقرار السياسة العامة لهيئة المتحف وإدارتها وتسيير شئونها وحددت اختصاصاتها، بينما نصت المادة (8) على: أن مجلس الإدارة هو السلطة العليا المهيمنة على شئون هيئة المتحف وله أن يصدر القرارات اللازمة لتحقيق أهدافه. وذكرت المادة اختصاصات من بينها:
- الموافقة على مشروع الموازنة السنوية لهيئة المتحف، واعتماد مشروع الحساب الختامي.
- قبول القروض، والمنح، والتبرعات، والوصايا، والهبات، والهدايا التي تحقق أغراض هيئة المتحف من داخل البلاد وخارجها.
- إدارة موارد هيئة المتحف المالية، ووضع القواعد الخاصة لاستخدام صافي الفائض الناتج عن نشاط هيئة المتحف.
- وضع أسس التعاون بين هيئة المتحف، والمتاحف والمؤسسات والشركات المصرية والإقليمية والعالمية.
- الموافقة على مختلف مشروعات اللوائح التنظيمية سواء الداخلية المتعلقة بالشئون الإدارية والفنية والمالية، أو المتعلقة بنظام العاملين بهيئة المتحف وتنظيم جميع شئونهم الوظيفية، وغيرها.
وتضمنت المادة (9) سلطة إصدار اللوائح التنظيمية العامة، وقد أكدت أن تصدر تلك اللوائح دون التقيد بالقواعد والنظم والقوانين واللوائح المطبقة في الجهاز الإداري للدولة، بما في ذلك الحد الأقصى للدخل للعاملين بأجر لدى أجهزة الدولة.
مهام مختلفة
بينما أجازت المادة (10) التعاقد مع غير المصريين لتحقيق أهداف هيئة المتحف، وأجازت كذلك المادة (11) لهيئة لمتحف تأسيس شركات مساهمة بمفردها أو مع شركاء آخرين أو المساهمة في الشركات القائمة والتعاقد مع الشركات أو الجهات المصرية أو الأجنبية لإدارة وتشغيل الخدمات بهيئة المتحف.
وفي 3 نوفمبر الماضي، عقب خالد العناني، وزير الآثار، على التساؤلات التي جرى طرحها من نواب البرلمان بشأن عمل هيئتين اقتصاديتين لكل من المتحف المصري الكبير والمتحف القومي للحضارة، وإمكانية الضم لكل منهما في هيئة واحدة.
وقال وزير الآثار، إن كلا منهما له مهام مختلفة، إذ المتحف المصري الكبير رسالته سياحية، بينما المتحف القومي للحضارة رسالته ثقافية، وهما هيئتان اقتصاديتان، من الوارد أن تكسب واحدة، وتخسر الأخرى.
أضف تعليق