قررت جامعة عين شمس حظر النقاب على عضوات هيئة التدريس، والهيئة المعاونة بجميع الكليات والمعاهد، وذلك بعد أيام من قرار مماثل وحكم نهائي من المحكمة الإدارية العليا بحظره في جامعة القاهرة.
وأصدر محمود المتيني، رئيس جامعة عين شمس، قرارا رقم “150”، والذي يحظر من خلاله ارتداء النقاب أثناء إلقاء المحاضرات والدروس النظرية والعملية أو حضور المعامل أو التدريب العملي.
ونص القرار في مادته الثانية كذلك بالحظر على الطبيبات وهيئة التمريض ومساعداتهن بالمستشفيات الجامعية والمراكز المتخصصة والوحدات التابعة لها التعامل مع المرضى وهن منتقبات.
جامعة عين شمس
وأوضحت مصادر في جامعة عين شمس عبر تصريحات صحفية، أن الكليات تلقت اليوم خطابات من الجامعات بقرار حظر النقاب، وكذلك وصل القرار إلى مستشفيات جامعة عين شمس والوحدات التابعة لها.
كما نصت المادة الثالثة في القرار بأن كل من يخالف الحظر الوارد بالمادة الأولى والثانية يعرض نفسه للمساءلة القانونية، فيما جاء في مادته الرابعة بأنه على جميع الكليات والمعاهد والمستشفيات والمراكز والوحدات التابعة لها تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه اعتبارا من تاريخ صدوره.
وفي 27 يناير المنقضي، أصدرت الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا، حكما نهائيا، بحظر النقاب على عضوات هيئة التدريس في جامعة القاهرة، ورفضت المحكمة الطعون المُطالِبة بوقف تنفيذ وإلغاء حكم محكمة القضاء الإداري بتأييد قرار رئيس جامعة القاهرة، الصادر في أبريل 2015، بحظر النقاب على عضوات التدريس بالجامعة.
وقالت المحكمة في حيثيات حكم حظر النقاب: “إن حرية الفرد في اختيار ملبسه تندرج ضمن الحرية الشخصية التي كفلها الدستور، ولا يتقيّد الفرد العادي بأي قيود تفرضها عليه جهة الإدارة، وله أن يرتدي ما يروق له من زي، إلا أن هذه الحرية ليست مطلقة”.
حظر النقاب
قرار جامعة عين شمس حظر النقاب على عضوات هيئة التدريس، يأتي بعدما أثار حكم المحكمة الإدارية العليا، بحظر النقاب على عضوات هيئة التدريس في جامعة القاهرة، ردود فعل كثيرة في الإعلام والأوساط المَعنية.
وكان جابر نصار، رئيس جامعة القاهرة الأسبق، قد أصدر قرارا، في أبريل 2015، بحظر عمل المنتقبات بالجامعة، وهو القرار الذي طعنت عليه 80 باحثة منتقبة بجامعة القاهرة.
وفي وقت سابق، نشر الموقع الرسمي لمرصد الأزهر الشريف موضوعا حول النقاب، قال فيه: “إن الأزهر الشريف في موضوع النقاب لم يصدر عنه أمرا به، أو نهيا عنه، لأنه من المسائل القابلة للاجتهاد في الأخذ به، أو عدمه”.
وأشار إلى أنه مَن رأت من النساء مصلحة دينية لها فيه فهي وما أرادت، بشرط ألا تُلزم غيرها به، وأن تكشف الوجه عند اقتضاء المصلحة، وعندئذ من حقها ألا تُضطهد أو يلمز بها بسببه”.
أضف تعليق