الموافقة على تعديل قانون هيئة الشرطة: زيادة في المعاشات والتأمينات

مجلس النواب يوافق على تعديل قانون هيئة الشرطة: مزايا في المعاشات
زيادة مبلغ التعويض التقاعدي للضباط وأفراد الشرطة- أرشيف

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم الأحد نهائيا، على مشروع قانون هيئة الشرطة المُقدم من الحكومة، والخاص بتعديل بعض أحكام القانون رقم 109 لسنة 1971، المتعلقة بإجراءات تسوية المعاش.

وكانت لجنة الدفاع بالبرلمان قد وافقت، في 16 نوفمبر الماضي، على مشروع قانون مقدم من الحكومة، يقضي بزيادة المعاشات وتوفير العديد من المزايا التأمينية لأسر الشهداء، ومصابي العمليات الأمنية، وحدد حالات لهم.

قانون هيئة الشرطة

وجاءت تعديلات قانون هيئة الشرطة على النحو التالي:

استبدلت المادة الأولى من هذا المشروع نصوص المواد أرقام: (110، 114 مكررا، 114 مكررا “1” ، 114 مكررا “2”) من القانون رقم 109 لسنة 1971.

جرى استبدال نص المادة (110) تلبية للمطالب المتكررة من مجلس النواب، وأسر الشهداء، ومصابي العمليات الأمنية لزيادة المزايا التأمينية لهم، بعد أن فقدوا عائلهم، أو أصيب البعض منهم بإصابات بالغة تُقعدهم عن العمل.

وجاءت التعديلات لزيادة المزايا التأمينية للمستشهدين من أعضاء هيئة الشرطة في الحالات التالية:

  • أثناء العمليات الإرهابية أو المواجهات الأمنية أو أثناء مقاومة العصابات والمجرمين الخطرين.
  • أثناء ازالة القنابل والمتفجرات أو إطفاء الحرائق.
  • أثناء التدريب على هذه الأعمال بالذخيرة الحية.
  • الحالات التي يحددها وزير الداخلية.

بحيث يكون المعاش المستحق في الحالة الأولى (الاستشهاد) بما يُعادل أجر الاشتراك الأخير (الأجر الأساسي والمتغير) في تاريخ إنهاء خدمة المستشهد.

ويكون المعاش المستحق في الحالة الثانية (الإصابة أو الوفاة بسبب الخدمة) بواقع 80% من المعاش المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة ذاتها.

تعديلات القانون

كما جرى استبدال نص المادة (114 مكررا) ضمن تعديلات قانون هيئة الشرطة، لإخضاع أفراد الهيئة، الذين تنتهي خدمتهم بعد مُضي عشرين سنة أو أكثر، طبقا لنص المادة (77 مكررا “5”) لأحكام تسوية معاشات الضباط، الذين تنتهي خدمتهم وفقا لنص المادة (19) من القانون ذاته.

على أن يُراعى عند تسوية المعاش في هذه الحالة ما يلي:

  • الالتزام بحد أقصى (ثلاث علاوات دورية).
  • تُضاف لمدة خدمته في المعاش المدة الباقية لبلوغ السن المقررة لترك الخدمة.
  • ألا يقل المعاش عن (أربعة أخماس الأجر) الذي سوّى على أساسه المعاش، ولا يزيد على هذا الأجر الذي كان يتقاضاه أو يستحقه عند انتهاء خدمته.

ونصّت تعديلات قانون هيئة الشرطة على استبدال نص المادة (114 مكررا “1”) في فقرتها الأولى، وعدم خضوع أعضاء هيئة الشرطة المنتهية خدمتهم طبقا لأحكام المادتين رقمي (19، 77 مكررا “5”) التي تشترط لاستحقاق المعاش قضاء المؤمن عليه (مدة 25 سنة بالخدمة).

كما جرى استبدال نص المادة (114 مكررا “2”) لزيادة مبلغ التعويض التقاعدي للضباط وأفراد الشرطة الذي يُمنح، بالإضافة إلى المعاش من (20 جنيها) إلى تعويض تقاعدي شهري يساوي الفرق بين معاشه وبين أجره الأخير، بنسبة لا تتجاوز 50% من معاشه المستحق لمدة أقصاها خمس سنوات، ولا يعتبر التعويض التقاعدي جزءا من المعاش.

وكانت لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب قد وافقت في بداية يناير الجاري، على مشروع تعديلات قانون هيئة الشرطة، والذي يقضي بالمد في رتبة العقيد والترقية للعميد والرتب الأعلى بالاختيار بين الكفاءات، وتعديل “تشكيل مجلس التأديب” المختص بمحاكمة الضباط اللواءات.

رقية كمال

شاهد المزيد

أضف تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *