“الوزراء” يحيل قضايا التجمهر والترويع إلى محاكم أمن الدولة طوارئ

"الوزراء" يحيل قضايا التجمهر والترويع إلى محاكم أمن الدولة طوارئ
الجرائم المحالة تتمثل في التجمهر، وتعطيل المواصلات، والترويع، والمساس بالطمأنينة- أرشيف

قرر مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إحالة قضايا التجمهر وبعض القضايا الأخرى التي كانت تنظرها النيابة العامة، إلى محاكم أمن الدولة طوارئ.

وبحسب قرار رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأحد، فإن هذه القضايا تحال إلى محاكم أمن الدولة وفقا لما نشر بالجريدة الرسمية.

قضايا التجمهر

وبحسب ما نشر بالجريدة الرسمية، فإن هذه القضايا تتمثل في: قضايا التجمهر، وتعطيل المواصلات، والترويع، والتخويف، والمساس بالطمأنينة “البلطجة”، والجرائم الخاصة بشئون التموين، وجرائم الأسلحة والذخائر.

جرائم التجمهر جرائم التجمهر

وجاء قرار إحالة قضايا التجمهر والقضايا الأخرى إلى محاكم أمن الدولة طوارئ، ضمن حزمة من قرارات مجلس الوزراء اليوم، تضمنت فرض حظر التجوال في بعض مناطق شمال سيناء بدءا من اليوم الأحد، وحتى انتهاء مد حالة الطوارئ المقررة بموجب القرار رقم 555 لسنة 2019، لمدة ثلاثة أشهر.

وفي سبتمبر الماضي، قال أحمد حافظ، المتحدث باسم وزارة الخارجية: إن ما يُجرى اتخاذه من إجراءات إزاء أي شخص في مصر يُجرى بموجب القانون، ووفقا لإجراءات قانونية سليمة، وفي إطار من الشفافية والوضوح.

وشدّد على أنه لا يوجد مواطن في مصر يُجرى القبض عليه أو محاكمته بسبب ممارسته نشاطا مشروعا، أو لتوجيهه انتقادات ضد الحكومة المصرية، وإنما لاقترافه جرائم يعاقب عليها القانون، فالحق في التظاهر السلمي مكفول وفقا للدستور والقانون.

وأوضح أن ممارسة هذا الحق تُجرى وفقا للإجراءات القانونية اللازمة، كما في العديد من دول العالم، بإخطار الجهات المَعنيّة، دون التسبب في ترويع المواطنين، وانتهاك حريات الآخرين.

حق التظاهر

جاءت تصريحات حافظ ردا على ميشيل باشيليت، مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، التي كانت قد أعربت عن بالغ قلقها إزاء التقارير التي أفادت بغياب المحاكمات “وفق الأصول القانونية،” عقب عمليات الاعتقال واسعة النطاق المرتبطة بالتظاهرات الجارية وقتها في مصر.

وحثّت باشيليت، في بيان لها، السلطات على احترام الحق في حرية التعبير، وفي التجمع السلمي، بما يتوافق مع القواعد والمعايير الدولية “توافقا كاملا”.

يذكر أن إحالة قضايا التجمهر، وتعطيل المواصلات، والترويع، والتخويف، والمساس بالطمأنينة “البلطجة”، إلى محاكم أمن الدولة طوارئ، في ظل تطبيق قانون التظاهر (رقم 107 لسنة 2013)، وهو قانون ينظم الاجتماعات والتظاهرات السلمية، صادر في نوفمبر 2013. ويُلزم منظمي المظاهرات بإبلاغ السلطات قبل ثلاثة أيام عمل على الأقل من موعدها.

ولوزير الداخلية أن يقرر منع المظاهرة إذا كانت تشكل “تهديدا للأمن”. وينص القانون على استخدام تدريجي للقوة يبدأ من التحذيرات الشفهية إلى إطلاق الرصاص المطاطي مرورا بخراطيم المياه والهراوات والغاز المسيل للدموع.

عبد الله محمد

شاهد المزيد

أضف تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *