النائب العام يقرر إنشاء مكتب حماية الطفل: 10 اختصاصات

النائب العام يصدر قرارا بإنشاء مكتب حماية الطفل
النائب العام يصدر قرارا بإنشاء مكتب حماية الطفل ويحدد اختصاصاته - أرشيف

أصدر المستشار حمادة الصاوي، النائب العام، قرارا بإنشاء مكتب حماية الطفل بإدارة التفتيش القضائي بمكتب النائب العام.

وبحسب بيان صادر عن النيابة العامة، اليوم السبت، فإن عمل المكتب المقرر إنشاؤه، سيكون بالتنسيق والمتابعة مع خط نجدة الطفل والجهات الوطنية المختصة بحماية الطفل، بشأن اتخاذ الإجراءات اللازمة، لتعزيز ودعم حماية الأطفال.

مكتب حماية الطفل

وحدد القرار الصادر من النائب العام أهم اختصاصات مكتب حماية الطفل، المتمثلة في الآتي:

  • الإشراف على نيابات الطفل، ومتابعة أعمالها.
  • رصد المشكلات العملية التي تعترض نيابات الأطفال، لوضع مقترحات حلها.
  • مراجعة القضايا والأحكام القضائية المتعلقة بالأطفال.
  • اتخاذ التدابير اللازمة لحماية الطفل في الحالات التي يتعرض فيها للعنف أو الإهمال أو الاستغلال.
  • متابعة قضايا اختفاء الأطفال أو العثور عليهم، وإعداد سجل لقيدها.
  • تكليف الشرطة بالبحث والتحري عن ذويهم؛ بهدف القضاء على ظاهرة اختفاء الأطفال عن ذويهم أو العثور عليهم دونهم.
  • التفتيش على دور الملاحظة، ومراكز التدريب والتأهيل ومؤسسات، ودور الرعاية الاجتماعية والمستشفيات المتخصصة، والمؤسسات العقابية، وغيرها من أماكن احتجاز الأطفال.
  • اقتراح قيام النيابات المختصة بتفتيشها، لتحقيق رقابة فعالة، للتأكد بصورة دورية من مطابقة ما يُتّخذ من إجراءات بشأن الأطفال للقانون، ومن ذلك التأكد من عدم احتجازهم مع البالغين.
  • عمل إحصاء لحجم ونوع ظاهرة إجرام الأطفال، ودراستها لتطوير منظومة عدالة الأطفال، وإلزامه بإعداد تقرير ربع سنوي بأعماله، يُعرض على النائب العام.
  • إلزام النيابات بإخطار المكتب بكل الوقائع المتعلقة بالأطفال التي تنطوي على عنف ضدهم أو على استغلالهم أو تعرضهم للخطر أو فقدهم أو العثور عليهم.

مشروع قانون

وعلى صعيد إنشاء مكتب حماية الطفل، يدرس مجلس النواب حاليا مقترح مشروع قانون رقم 12 لسنة 1996 “قانون الطفل” لتطبيق عقوبتيْ الإعدام والسجن المؤبد على مرتكبي الجرائم، إذا جاوزوا 15 سنة، وليس 18 سنة كما الحال في القانون الحالي.

ويتضمن المقترح الذي تقدم به أيمن أبو العلا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، مطالبة بضرورة تغيير المادة، والعودة لنص قانون العقوبات الخاصة بالجرائم مكتملة الأركان والإدراك، ويشمل أنه إذا ارتكب طفل، لا يتجاوز سِنه 15 عاما، جريمة عقوبتها الإعدام أو السجن المؤبد يُحكم عليه بالحبس.

وجاء في مقترح المشروع ضرورة استبدال عبارة “على المتهم الذي لم يتجاوز سنه الـ15 ميلادية وقت ارتكاب الجريمة”، بعبارة “على المتهم الذي لم يتجاوز سنه الـ18 ميلادية كاملة وقت ارتكاب الجريمة” في الفقرة الأولى من المادة، مع إلغاء الفقرة الثانية من المادة.

وجاء المقترح البرلماني، بعد موجة من الجدل بشأن عقوبة محمد راجح وآخرين، لقتلهما محمود البنا “شهيد الشهامة“.

رهف عادل

شاهد المزيد

أضف تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *