أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن طلاب المنازل الذين يرغبون في دخول امتحانات الثانوية العامة 2020، عليهم التقدم باستمارات ورقية فقط، معتمدة من الإدارة التعليمية.
وقالت الوزارة في بيان لها: “إنه على كل طالب إرفاق الاستمارات الورقية، مرفقة بالمستندات التي تثبت أحقيته في دخول الامتحان، وتُسلّم للجنة النظام والمراقبة، في موعد غايته 26 مارس المقبل”.
طلاب المنازل
وأشارت إلى أن لجان النظام والمراقبة ستُسجل بيانات طلاب المنازل على قاعدة البيانات الإلكترونية، وطبع الاستمارة الخاصة بكل طالب.
وكانت الوزارة قد أعلنت أن امتحانات الدور الأول للثانوية العامة 2019-2020، تنطلق في السابع من يونيو المقبل، فيما تنطلق امتحانات الدور الثاني 15 أغسطس 2020.
وبحسب الوزارة، يحق لطلاب المنازل الذين تغيبوا في أعوام سابقة عن أداء الامتحان في جميع المواد دون عذر مقبول، أن يتقدموا باستمارة إلى لجنة النظام والمراقبة المختصة، ويُجرى بحث حالتهم عن الأعوام التي لم يتقدموا فيها للامتحان.
خمس فئات
وبخلاف طلاب المنازل، حددت الوزارة الفئات المسموح لها بدخول امتحانات الثانوية العامة، وهم:
- الطلاب المقيدون بالصف الثالث الثانوي العام، في العام الدراسي 2019-2020، المنقولون من الصف الثاني الثانوي بشعبتيْه العلمية والأدبية بالمدارس الثانوية العامة الرسمية أو الخاصة أو التجريبية والرياضية، التي تُشرف وزارة التربية والتعليم على امتحانات النقل بها، ويشترط حضور الطالب نسبة 85% على الأقل من عدد أيام الدراسة الفعلية، لمعاملته كطالب منتظم.
- الطلاب الراسبون عام 2019 بالصف الثالث الثانوي لأول مرة يتقدموا باستمارة جديدة لأداء الامتحان فيما رسبوا فيه أو تغيبوا عنه، وذلك لعام دراسي واحد كطلاب منتظمين.
- الطلاب الناجحون بالصف الثاني الثانوي بالعام الدرارسي 2012-2013، بداية تطبيق النظام الحديث للثانوية العامة، وما بعده داخل جمهورية مصر العربية أو من دول عربية، وجرى مناظرة الشهادات الحاصلين عليها ولم يتقدموا أو تقدموا لامتحان الصف الثالث الثانوي، ولم يستنفدوا عدد مرات التقدم المسموح بها قانونا.
- الطلاب الذين قاموا بتحرير استمارة تقدم لامتحان الثانوية العامة، وتغيبو لعذر مقبول، لا يُحتسب لهم هذا العام ضمن عدد مرات التقدم المسموح بها قانونا، ولكن يُحتسب ضمن الأعوام المقرر فيها تقدم الطالب من داخل المدرسة مرتين كطالب منتظم.
- في حالة اعفاء الطالب من الانتظام بالدراسة بعد ثبوت العذر القهري، وفقا لأحكام القرار الوزاري رقم 237، بشأن قبول أعذار غياب طلاب التعليم الثانوي العام، وتعديلاته، لا يُحتسب هذا العام ضمن أعوام التقدم المسموح بها قانونا، وكذلك لا يُحتسب هذا العام كعام قيد للطالب بالمدرسة، ويُعامل معاملة الطالب المنتظم طالما ظلّ العذر قائما.
أضف تعليق