“محلية النواب”: صدور لائحة قانون المحال العامة في هذا الموعد

"محلية النواب" تعلن صدور لائحة قانون المحال العامة الأسبوع المقبل
اللائحة التنفيذية ستنظم عمل المحال العامة، خاصة أن 80% منها تدار دون تراخيص- أرشيف

أعلن وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، بدوي النويشي، اليوم الأربعاء، عن صدور اللائحة التنفيذية لقانون المحال العامة خلال الأسبوع المقبل، بعد انتهاء اللجنة من المناقشات والتعديلات حولها.

وقال وكيل لجنة الإدارة المحلية، خلال الجلسة العامة للبرلمان: “إن اللائحة شارك في إعدادها أعضاء من اللجنة، وممثلون عن وزارة الداخلية، والبيئة، والاستثمار، والمحافظات التي سوف تصدر التراخيص”.

قانون المحال العامة

وأضاف النويشي، في تصريحات صحفية: “أن اللائحة التنفيذية ستنظم عمل المحال العامة، خاصة أن 80% منها تُدار دون تراخيص، مما سيوفق أوضاعها، ويحل مشكلاتها، ويعطي الدولة حقها من التراخيص التي ستُصدر، خاصة من المحافظات ومجالس المدن”.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، قد صدق، أكتوبر الماضي، على القانون رقم 154 لسنة 2019 الخاص بالمحال العامة، ونشر في الجريدة الرسمية، وذلك بعد موافقة مجلس النواب عليه، 15 يوليو الماضي، بشكل نهائي، بعد مراجعة مجلس الدولة لمشروع القانون.

ويستهدف قانون المحال العامة تحقيق عدد من البنود، منها:

  • ضم القطاع الأكبر من المحلات غير المرخصة.
  • تفعيل مشروع القانون بنص المادة 176 من الدستور الخاصة بتطبيق اللامركزية، بالنص على إنشاء مركز في كل وحدة محلية، يختص بتطبيق الاشتراطات العامة والخاصة.
  • تقنين الأوضاع الحالية، وضم الاقتصاد غير الرسمي.
  • ربط مواعيد الإغلاق والفتح للمحال استنادا إلى اشتراطات النشاط والمساحة والمنطقة.

ويُستثنى مشروع قانون المحال التي تملكها أو تديرها أجهزة الدولة من الخضوع لأحكامه، وكذلك المنشآت السياحية، أو التابعة للفنادق، أو المنشآت الصناعية.

شروط وحالات

كما تضمّن قانون المحال العامة عددا من المواد، منها:

  • يصدر الترخيص بعد سداد رسم لا يقل عن 1000 جنيه، ولا يجاوز 100 ألف جنيه.
  • لا يجوز للمحال التجارية المعدة لبيع أو تقديم المأكولات أو المشروبات تحصيل حد أدنى لتقديم الخدمات إلا بعد سداد رسم لا يجاوز 20 ألف جنيه، طبقا للمادة رقم 25 من القانون.
  • لا يجوز للمحال التجارية المُعدة لتقديم المأكولات والمشروبات تقديم النارجيلة (الشيشة) إلا بعد الحصول على ترخيص وسداد رسم بما لا يجاوز 10 آلاف جنيه.
  • يؤدي المُرخص له رسم تفتيش سنوي، مقداره 32% من قيمة رسم الترخيص.
  • يجوز التنازل عن ترخيص المحل التجاري مع سداد رسم تنازل لا يجاوز 10 آلاف جنيه.
  • يُعاقب كل مَن قام بفتح محل دون ترخيص بالحبس لمدة لا تقل عن ستة أشهر، ولا تجاوز سنة، وغرامة لا تقل عن 5000 جنيه، ولا تجاوز 20 ألف جنيه، فضلا عن غلق المحل على نفقة المخالف.

عبد الله محمد

شاهد المزيد

أضف تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *