مجلس الدولة: فصل الموظف “المتمارض” عن العمل

فصل الموظف المتمارض
مجلس الدولة يجيز فصل الموظف "المتمارض" عن العمل - أرشيف

أفتت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع في مجلس الدولة، بجواز فصل الموظف “المتمارض” عن العمل، حال انقطاعه دون عذر.

وقالت الجمعية العمومية، برئاسة المستشار يسري هاشم سليمان الشيخ، النائب الأول لرئيس مجلس الدولة: “إنّ انقطاع الموظف عن العمل وإبلاغ الجهة الإدارية بمرضه لا يعدّ عذرا مقبولا يمنع من فصل الموظف إذا ثبت تمارضه”.

وأوضحت الجمعية أنّ فصل الموظف في هذه الحالة يأتي تأسيسا على أن المُشرّع نظّم كيفية حصول الموظف على الإجازة المرضية، وخَوّل السلطة المُختصة وضع الإجراءات المنظمة للحصول على الإجازة المرضية، واعتبر التمارض إخلالا بواجبات الوظيفة.

فصل الموظف المتمارض

وأشارت الجمعية العمومية بمجلس الدولة في شرحها لحالات فصل الموظف، إلى أنّه في حال الانقطاع عن العمل بسبب المرض داخل الجمهورية، فعليه أن يُبلغ، خلال 24 ساعة، رئيسه المباشر في الوحدة التي يعمل بها، مع بيان محل إقامته، ليحيله عن طريق إدارة الموارد البشرية في اليوم ذاته إلي المجلس الطبي المُختص، تمهيدا لمنحه الإجازة اللازمة.

وتابعت: “إذا انقضت الإجازة دون أن يُشفى، وجب عليه أن يعيد الإبلاغ في اليوم التالي على الأكثر لانتهاء الإجازة لإعادة الكشف عليه”، مشيرة إلى تكرار الإبلاغ والكشف حتى يشفى الموظف، ويعود إلى عمله”.

وعن فصل الموظف المنقطع عن العمل، أضافت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة: “في الحالات التي يقرر فيها المجلس الطبي المُختص تمارض الموظف يتعين على الوحدة التي يتبعها إنهاء خدمته إذا استمر انقطاعه عن عمله دون إذن 15 يوما متتالية، ولم يقدم خلال الخمسة عشر يوما التالية ما يثبت أن انقطاعه كان بعذر مقبول”.

وتابعت: “أنّه من ضمن حالات جواز فصل الموظف: “إذا انقطع الموظف عن عمله دون إذن 30 يوما غير متصلة في السنة، ولو عوقب تأديبيّا عن مدد الانقطاع غير المتصل، على أن يكون تاريخ إنهاء خدمته من تاريخ انقطاعه المتصل عن العمل، أو من اليوم التالي لاكتمال مدة الثلاثين يوما على انقطاعه غير المتصل”.

قانون الخدمة المدنية

وبحسب تعديلات قانون الخدمة المدنية، فإنه يُعاقب الموظف بالفصل من الخدمة إذا ثبت ارتكابه لفعل من الأفعال الآتية:

  • تعاطي إحدى المواد المخدرة أو الاتجار بها.
  • السُكْر البيّن في أوقات العمل الرسمية.
  • الانضمام لتنظيم إرهابي محظور، أو الترويج لأفكاره، أو تحريض الغير على الانضمام له.
  • إتلاف المنشآت أو الممتلكات العامة عمدا.
  • الإهمال الجسيم في أداء واجبات وظيفته متى كانت سببا مباشرا في وفاة شخص أو أكثر.
  • الإهمال الجسيم في أداء واجبات وظيفته متى ترتب عليها الإضرار الجسيم بالمال العام، ولا يمكن تداركه.
  • اختلاس المال العام أو تسهيل ذلك للغير متى كان المال مملوكا لجهة عمله.
  • الارتشاء أو الوساطة.
  • سائر الأفعال التي ترى سلطة التحقيق عدم صلاحية الموظف للاستمرار في شَغل الوظيفة.

عمر الطيب

شاهد المزيد

أضف تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *