وافقت الحكومة، في اجتماعها الأسبوعي اليوم، برئاسة مصطفى مدبولي، على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء، بشأن تنظيم حالات منح الجنسية المصرية للأجانب، بناء على القانون الصادر من مجلس النواب برقم 190 لسنة 2019.
وجاءت الموافقة على قانون منح الجنسية المصرية للأجانب، خلال مناقشة الحكومة اليوم عددا من الملفات المهمة، الاجتماعية، والخدمية، والموافقة على عدد من مشروعات القوانين التي أعدتها الوزارات المختلفة.
وكان مجلس النواب، قد وافق في 11 يوليو الماضي، بصفة نهائية على قانون منح الجنسية المصرية للأجانب مقابل الاستثمار، وذلك لكل أجنبي قام بشراء عقار، أو إنشاء مشروع استثماري، أو بإيداع مبلغ مالي بالعملة الأجنبية.
منح الجنسية المصرية للأجانب
ونصّ مشروع قانون منح الجنسية المصرية للأجانب على خمسة شروط، وافقت عليها الحكومة، وهي:
- شراء عقار مملوك للدولة أو لغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة، بمبلغ لا يقل عن 500 ألف دولار أمريكي، يُحوّل من الخارج، وفقا للقواعد المعمول بها في البنك المركزي.
- إنشاء أو المشاركة في مشروع استثماري بمبلغ لا يقل عن 400 ألف دولار أمريكي، يُحوّل من الخارج، وفقا للقواعد المعمول بها في البنك المركزي، وبنسبة مشاركة لا تقل عن 40% من رأس مال المشروع.
- إيداع 750 ألف دولار أمريكي، بموجب تحويل بنكي من الخارج، وفقا للقواعد المعمول بها في البنك المركزي، كوديعة يُجرى استردادها بعد مرور 5 سنوات بالجنيه المصري بسعر الصرف المعلن من البنك المركزي في تاريخ الاسترداد، وبما لا يجاوز السعر في تاريخ الإيداع، ودون فوائد.
- إيداع مليون دولار أمريكي بموجب تحويل بنكي من الخارج، وفقا للقواعد المعمول بها في البنك المركزي، كوديعة يُجرى استردادها بعد مرور 3 سنوات بالجنيه المصري، بسعر الصرف المعلن من البنك المركزي في تاريخ الاسترداد، وبما لا يجاوز السعر في تاريخ الإيداع، ودون فوائد.
- إيداع 250 ألف دولار أمريكي، بموجب تحويل بنكي من الخارج، وفقا للقواعد المعمول بها في البنك المركزي، كإيرادات مباشرة بالعملة الأجنبية تؤول إلى الخزانة العامة للدولة، ولا يرد، وتودع المبالغ المنصوص عليها في البندين 3 و4 بحساب خاص ضمن حساب الخزانة الموحد بالبنك المركزي.
التصرف في العقار
وبالإضافة إلى شروط منح الجنسية المصرية للأجانب السابقة، أشار مشروع القانون إلى أنه “في حالة التصرف في العقار المنصوص عليه في البند (1) قبل مرور 5 سنوات على تاريخ الحصول عليه، أو تصفية أو إيقاف المشروع الاستثماري المنصوص عليه في البند (2).
أو تصرف المتجنس فيه، أو في حصته قبل مرور 5 سنوات على تاريخ تشغيله، فيشترط للاحتفاظ بالجنسية المصرية إيداع المبلغ المنصوص عليه في البند (4).
أضف تعليق