المتحدث باسم النواب: لا صحة لمد دور الانعقاد الحالي في البرلمان

المتحدث باسم النواب: لا صحة لمد دور الانعقاد الحالي في البرلمان
البرلمان سيواجه حالة من الفراغ على مدار 6 أشهر، تبدأ من يونيو المقبل حتى موعد انتهاء الفصل التشريعي- أرشيف

نفى المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب، صلاح حسب الله، ما تردد إعلاميا عن دراسة هيئة مكتب المجلس مد دور الانعقاد الحالي، وأوضح أن البرلمان مُلتزم بتطبيق النص الدستوري في مادته (106)، والتي حددت في فقرتها الأولى، مدة عضوية مجلس النواب بخمس سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ أول اجتماع له.

وقال في بيان له اليوم: إن دور الانعقاد الخامس لمجلس النواب في فصله التشريعى الأول، سيفض في موعده طبقا للدستور، وسيجرى دعوة المجلس لفض دور الانعقاد في موعده، وسيتم استمرار المجلس حتى نهاية مدته المحددة بخمس سنوات ميلادية، مراعاة لحكم الدستور، وهذا هو التفسير الصحيح لأحكام الدستور.

دور الانعقاد

ويواجه مجلس النواب أزمة تتعلق بتعارض موعد انتهاء دور الانعقاد الخامس في يونيو 2020 مع موعد انتهاء الفصل التشريعي الأول (5 أدوار انعقاد) في 9 يناير 2021، وبذلك سيواجه المجلس حالة من الفراغ على مدار 6 أشهر، تبدأ من يونيو المقبل حتى موعد انتهاء الفصل التشريعي بداية 2021.

بينما قال المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب: إن المجلس سيبحث موعد انتهاء مدته الدستورية، في ضوء أن مدة المجلس 5 سنوات بدأها يوم 10 يناير 2016 وهذا يعني أن مدة السنوات الخمسة تنتهي في 9 يناير 2021.

وأضاف “أبو شقة” في تصريحات صحفية، أن “مدة السنوات الخمسة هي نص دستوري يحتاج إلى بحث، حتى نكون أمام تفسير دقيق وواضح للنص، فنحن أمام نص دستوري يقول إن دور الانعقاد يبدأ في الأسبوع الأول من شهر أكتوبر وينتهي في نهاية شهر يونيو، وهذه المسائل تحتاج دراستها من الناحية الدستورية لكي نكون أمام وضع يتفق مع النص الدستوري”.

وتساءل أبو شقة: “هل استمرار المجلس للأسبوع الأول من شهر أكتوبر التالي لانتهاء دور الانعقاد المقرر له شهر يونيو، نعتبره دور انعقاد سادسا أم مدا للدور الخامس”.

وحول إمكانية تشكيل لجنة لدراسة موعد انتهاء المدة الدستورية للمجلس، قال أبو شقة: “ليس من الضروري تشكيل لجنة محددة لذلك ولكن هذه المسألة سيتم بحثها بأي صورة من الصور”.

مجلس النواب

وتنص المادة (115) من الدستور أنه يجوز أن يواصل مجلس النواب أعمالها في دور الانعقاد الحالي، بما يحقق النص الدستوري في شأن مدة عضوية مجلس النواب.

أما المادة 116 تنص على أن يدعو رئيس الجمهورية مجلس النواب للانعقاد للدور العادي السنوي قبل يوم الخميس الأول من شهر أكتوبر، فإذا لم تتم الدعوة، يجتمع المجلس بحكم الدستور في اليوم المذكور.

وطبقا لمصادر برلمانية فإن إجراءات الانتخابات للمجلس الجديد ستجرى خلال 60 يوما قبل انتهاء مدة المجلس الحالي “السنوات الخمسة” في 9 يناير 2021.

جدير بالذكر، أن المادة 106 من الدستور تنص علي أن مدة عضوية مجلس النواب خمس سنوات ميلادية، تبدأ من تاريخ أول اجتماع له، ويجرى انتخاب المجلس الجديد خلال الستين يوما السابقة على انتهاء مدته.

رقية كمال

شاهد المزيد

أضف تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *