ثلاثة أسباب قدمها مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إلى البرلمان، للموافقة على تمديد حالة الطوارئ للمرة الحادية عشر على مدار عامين ونصف بشكل متواصل.
إذ تنصّ لائحة البرلمان على “أنه يُخطِر رئيسُ مجلس الوزراء رئيسَ المجلس بقرار إعلان حالة الطوارئ خلال الأيام السبعة التالية للإعلان، ليقرر ما يراه في شأنه، مشفوعا ببيان عن الأسباب والمبررات التي دعت إلى ذلك”.
وألقى مدبولي، أمس الأحد، بيانا أمام مجلس النواب، أشار خلاله إلى إعلان حالة الطوارئ في أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أشهر، اعتبارا من الساعة الواحدة من صباح يوم الأحد، الموافق 27 أكتوبر 2019.
تمديد حالة الطوارئ
وقال رئيس مجلس الوزراء، في بيانه أمام مجلس النواب: “إن رئيس الجمهورية أصدر قرار رقم 555 لسنة 2019، بإعلان حالة الطوارئ في أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أشهر”، وقدم مدبولي مبررات القرار التي تضمنت:
- مواجهة الظروف التي تمر بها مصر في المرحلة الراهنة داخليا وإقليميا.
- استكمال جهود القوات المسلحة والشرطة في مواجهة الإرهاب.
- تمكين أجهزة الدولة من مواصلة خطط التنمية.
وشدد مدبولي، خلال بيانه أمام البرلمان، على أن الحكومة تجددّ إلتزامها بألا يُجرى استخدام التدابير الاستثنائية إلا بالقدر الذي يضمن التوازن بين حماية الحريات العامة، ومتطلبات الأمن القومي.
ومن جهته، أعلن علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، إحالة قرار الحكومة بإعلان حالة الطوارئ، للجنة العامة للبرلمان، لمناقشته، وإعداد تقرير عنه، لعرضه على الجلسة العامة.
وأكدت اللجنة، في اجتماعها اليوم الاثنين، أن إعلان حالة الطوارئ في البلاد هو إجراء ضروري في ضوء الظروف التي تمر بها مصر في المرحلة الراهنة داخليا وإقليميا، ولاستمرار جهود الدولة لاقتلاع جذور الإرهاب.
وبحسب محمد سالم، المحامي بالنقض والدستورية العليا، فإن القانون ألزم الحكومة بعدم فرض حالة الطوارئ لأكثر من ستة أشهر متواصلة.
وقال سالم، في تصريح صحفي: “إن هناك حتمية لوجود فترة من الوقت تفصل بين تلك المدة (الستة أشهر) وبين إصدار قرار جديد بفرض حالة الطوارئ مرة أخرى إذا اقتضت الضرورة ذلك”.
اختصاصات الرئيس
ولرئيس الجمهورية متى أعلنت حالة الطوارئ أن يتخذ التدابير المناسبة للمحافظة على الأمن والنظام العام، ومنها:
- وضع قيود على حرية الأشخاص في الاجتماع، والانتقال والإقامة والمرور في أماكن أو أوقات معينة.
- القبض على المشتبه فيهم أو الخطرين على الأمن والنظام العام، واعتقالهم.
- الترخيص في تفتيش الأشخاص والأماكن دون التقيد بأحكام قانون الإجراءات الجنائية.
وأوضح سالم أن المحاكم الاستثنائية ومحاكم الطوارئ لا تنشأ إلا في ظل قانون الطوارئ، وفي حالة إلغاء فرض حالة الطوارئ تتوقف المحاكم تماما.
وأشار إلى أنه لا يجوز الطعن بأي وجه من الوجوه في الأحكام الصادرة عن محاكم أمن الدولة، ولا تكون هذه الأحكام نهائية إلا بعد التصديق عليها من رئيس الجمهورية.
ووفقا لنصوص مواد قانون الطوارئ، يتمتع رئيس الجمهورية بسبعة اختصاصات قضائية استثنائية، هي:
- لا تكون الأحكام الصادرة من محاكم أمن الدولة نهائية إلا بعد تصديقه عليها.
- يجوز له حفظ الدعوى قبل تقديمها إلى المحكمة.
- يحق له الأمر بالإفراج المؤقت عن المتهمين المقبوض عليهم قبل إحالة الدعوى إلى محكمة أمن الدولة.
- يجوز له أن يخفف العقوبة المحكوم بها، أو يبدل بها عقوبة أقل منها، أو أن يلغي كل العقوبات أو بعضها، أيا كان نوعها، أو أن يوقف تنفيذ العقوبات كلها أو بعضها.
- يجوز له إلغاء الحكم مع حفظ الدعوى أو مع الأمر بإعادة المحاكمة.
- إذا صدر الحكم بعد إعادة المحاكمة قاضيا بالبراءة وجب التصديق عليه في جميع الأحوال، وإذا كان الحكم بالإدانة جاز لرئيس الجمهورية إلغاء العقوبة أو تخفيفها أو وقف تنفيذها.
- يجوز له بعد التصديق على الحكم بالإدانة أن يلغي الحكم مع حفظ الدعوى، أو أن يخفف العقوبة، أو أن يوقف تنفيذها.
حقوق الإنسان
ولمصر تاريخ طويل مع حالة الطوارئ، إذ صدر أول قانون للطوارئ عقب ثورة يوليو عام 1952، وبدأ تنفيذه فعليا عقب هزيمة 5 يونيو 1967.
وفي مايو 1980، قرر الرئيس الراحل، أنور السادات، إيقاف العمل به، وفي 13 أكتوبر 1981، بعد أيام من مقتل السادات، قرر محمد حسني مبارك إعادة العمل بحالة الطوارئ، وظلت مفعلة طوال عهده، الذي انتهى بثورة 25 يناير 2011، ليطبق من جديد في أكتوبر 2014 وحتى الآن.
وفي المقابل، يواجه التمديد المستمر لحالة الطوارئ في مصر انتقادات دولية ومحلية لأوضاع حقوق الإنسان، فقد رفض البرلمان الأوروبي حبس مواطنين في مصر أعقاب مظاهرات سبتمبر الماضي، التي شملت 4300 متظاهر ومعارض، حسب ما جاء في قرار البرلمان.
لكن البرلمان المصري، استهجن في بيان رسمي، قرار البرلمان الأوروبي الصادر في 13 ديسمبر الماضي، الذي استنكر فيه ما وصفه بـ”الانتهاكات المستمرة للحقوق الديمقراطية في مصر”.
فيما أعلن أعضاء بمجلس النواب ضمن تكتل “25-30” رفضهم، وقالوا: “إن حالة الطوارئ تستخدم لقمع المعارضين”، كما وصفوا تمديدها على نحو متجدد منذ أكثر من عامين بـ”اعتداء على الدستور”، على حد تعبيرهم.
وذكر بيان للتكتل المعارض في البرلمان، أن “تمديد حالة الطوارئ منذ أبريل 2017 يأتي في ظل حالة غير مسبوقة من الاستهانة بنصوص الدستور، والالتفاف والتحايل عليه”.
وفي رأي مخالف لتعهد رئيس الحكومة، أضاف البيان: “أنه يُجرى استخدام حالة الطوارئ من أجل التكبيل الكامل لحرية التعبير، ومنع أي رأي معارض من الوصول للناس عن طريق منع الحق الدستوري في التظاهر، وتأميم كل الوسائل الإعلامية، وغلق المواقع الصحفية التي يعتبرها النظام غير موالية له”، حسب قوله.
أضف تعليق