بعد تأجيل التصويت.. مدبولي يلقي بيانا عن حالة الطوارئ أمام البرلمان

بعد تأجيل التصويت.. مدبولي يلقي بيانا عن حالة الطوارئ أمام البرلمان
البرلمان أجل التصويت بالموافقة على قرار مد الطوارئ لحين حضور رئيس الوزراء- أرشيف

ألقى اليوم رئيس مجلس الوزراء، مصطفى مدبولي، بيان الحكومة حول فرض حالة الطوارئ في البلاد، أمام الجلسة العامة لمجلس النواب، وذلك بعد تأجيل البرلمان التصويت بالموافقة على القرار لحين حضوره.

وقال مدبولي في بيانه: إن قوى الشر والظلام تطمع في زعزعة أمن واستقرار مصر. مضيفا “نرجو من الله أن تسهم حالة الطوارئ في مواجهة الإرهاب والإرهابيين، واستكمال خطة التنمية”.

وكان مجلس النواب قد أجل اليوم مناقشة قرار رئيس الجمهورية إعلان حالة الطوارئ في جميع أنحاء الجمهورية، والتصويت عليه، لحين حضور رئيس مجلس الوزراء، لإلقاء بيان بشأن الأسباب التي أدت إلى صدور هذا القرار.

وقرأ رئيس مجلس النواب، علي عبد العال، قرار رئيس الجمهورية رقم “555 لسنة 2019″، بإعلان الطوارئ في البلاد، نظرا للظروف الأمنية التي تمر بها، لمدة ثلاثة أشهر، بدءا من 27 أكتوبر وحتى 26 يناير المقبل، على أن تتولى القوات المسلحة وهيئة الشرطة اتخاذ ما يلزم لمواجهة أخطار الإرهاب في كل أنحاء البلاد، وحماية الممتلكات العامة والخاصة.

حالة الطوارئ

وفي 26 أكتوبر الماضي، أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرار رقم 555 لسنة 2019، بإعلان الطوارئ في جميع أنحاء البلاد، اعتبارا من صباح الأحد 27 أكتوبر الجاري، ولمدة ثلاثة أشهر، للمرة العاشرة على التوالي.

وشمل قرار إعلان الطوارئ، الذي اتخذه الرئيس السيسي خمس مواد، جاءت على النحو التالي:

  • المادة الأولى: تُعلن حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد، لمدة ثلاثة أشهر، اعتبارا من الساعة الواحدة من صباح يوم الأحد، الموافق السابع والعشرون من أكتوبر عام 2019 ميلادية.
  • المادة الثانية: تتولى القوات المسلحة وهيئة الشرطة اتخاذ ما يلزم، لمواجهة أخطار الإرهاب وتمويله، وحفظ الأمن بجميع أنحاء البلاد، وحماية الممتلكات العامة والخاصة، وحفظ أرواح المواطنين.
  • المادة الثالثة: يفوض رئيس مجلس الوزراء في اختصاصات رئيس الجمهورية المنصوص عليها في القانون، رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ.
  • المادة الرابعة: يُعاقب بالسجن كل من يخالف الأوامر الصادرة من رئيس الجمهورية بالتطبيق لأحكام القانون رقم 162 لسنة 1958 المشار إليه.
  • المادة الخامسة: يُنشر القرار في الجريدة الرسمية، صدر برئاسة الجمهورية في 26 أكتوبر 2019.

موافقة البرلمان

وتنص لائحة البرلمان على “أنه يُخطِر رئيسُ مجلس الوزراء رئيسَ المجلس بقرار إعلان حالة الطوارئ خلال الأيام السبعة التالية للإعلان، ليقرر ما يراه في شأنه، مشفوعا ببيان عن الأسباب والمبررات التي دعت إلى ذلك”.

وشملت حالة الطوارئ جميع أنحاء مصر، في 10 أبريل 2017، بعد أن قام تنظيم الدولة الإسلامية باستهداف بعض الكنائس في محافظات القاهرة والإسكندرية والغربية، التي راح ضحيتها العشرات من المسيحيين.

وكانت حالة الطوارئ مقتصرة على مناطق شمال سيناء منذ فرضها للمرة الأولى في أكتوبر 2014.

رقية كمال

شاهد المزيد

أضف تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *