البرلمان يقر عقوبة تداول البيانات الشخصية.. تعرف عليها

البرلمان يقر عقوبة تداول البيانات الشخصية.. تعرف عليها
الموافقة على إنشاء هيئة عامة اقتصادية تسمى "مركز حماية البيانات الشخصية"- أرشيف

وافق مجلس النواب على صياغة لجنة الاتصالات بشأن المادة (37) من مشروع قانون حماية البيانات الشخصية، والتي تنص على توقيع عقوبات تصل إلى الحبس 6 أشهر وغرامات تصل إلى مليوني جنيه، لمن يمارس جريمة تداول البيانات الشخصية.

وتنص المادة، التي نوقشت خلال جلسة البرلمان، اليوم الأحد، على العقوبة بغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه، لكل حائز أو متحكم أو معالج جمع أو عالج أو أفشى أو أتاح أو تداول بيانات شخصية معالجة إلكترونيا، بأي وسيلة من الوسائل في غير الأحوال المصرح بها قانونا أو بدون موافقة الشخص المعني بالبيانات.

وجاء في المادة أن العقوبة تكون بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 200 ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا ارتكب ذلك مقابل الحصول على منفعة مادية أو أدبية، أو إذا ترتب على ذلك تعريض الشخص المعني للبيانات للخطر أو الضرر.

هيئة اقتصادية جديدة

كما وافق المجلس على المادة (19) من القانون، والتي تنص على: إنشاء هيئة عامة اقتصادية تسمى “مركز حماية البيانات الشخصية”، تتبع الوزير المختص، وتكون لها الشخصية الاعتبارية، وتهدف إلى حماية البيانات الشخصية وتنظيم معالجتها وإتاحتها، ولها في سبيل تحقيق أهدافها أن تباشر كل الاختصاصات المنصوص عليها بهذا القانون.

وذكرت المادة عددا من اختصاصات الهيئة المتعلقة بحماية البيانات الشخصية، أبرزها:

  • وضع السياسات والخطط الاستراتيجية والبرامج اللازمة والقيام على تنفيذها.
  • دعم تطوير كفاءة الكوادر البشرية العاملة في الجهات الحكومية كافة وغير الحكومية القائمة على حماية البيانات الشخصية.
  • اعتماد الجهات أو الأفراد ومنحهم التصاريح التي تتيح لهم تقديم الاستشارات في إجراءات حماية البيانات الشخصية.
  • تلقي الشكاوى والبلاغات المتعلقة بأحكام هذا القانون، وإصدار القرارات اللازمة بشأنها.
  • الرقابة والتفتيش على المخاطبين بأحكام هذا القانون، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
  • التحقق من شروط حركة البيانات عبر الحدود، واتخاذ القرارات المنظمة لها.
  • تنظيم المؤتمرات وورش العمل والدورات التدريبية والتثقفية وإصدار المطبوعات لنشر الوعي والتثقيف للأفراد والجهات حول حقوقهم فيما يتعلق بالتعامل على البيانات الشخصية.

حماية البيانات الشخصية

كما تنص المادة (20) من القانون على: “يكون للمركز مجلس إدارة يُشكل برئاسة الوزير المختص، وعضوية كل من:

  • ممثل عن وزارة الدفاع يختاره وزير الدفاع.
  • ممثل عن وزارة الداخلية يختاره وزير الداخلية.
  • ممثل عن جهاز المخابرات العامة يختاره رئيس الجهاز.
  • ممثل عن هيئة الرقابة الإدارية يختاره رئيس الهيئة.
  • ممثل عن هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات يختاره رئيس مجلس إدارة الهيئة.
  • الرئيس التنفيذي للمركز.
  • أربعة من ذوي الخبرة يختارهم الوزير المختص.

وتسببت مشكلة عدم حماية المعلومات الشخصية في الكثير من الأضرار على المؤسسات والأشخاص، ففي 27 من فبراير الماضي، قال إيهاب علي، مستشار الأمن المعلوماتي: إن “61% من الشركات المصرية ليس بها منظومة كافية لحماية المعلومات، وإن خسارتها المالية بلغت نحو 3.78 ملايين دولار”.

عبد الله محمد

شاهد المزيد

أضف تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *