المشدد 15 سنة لـ21 متهما بالتشاجر واستعراض القوة في وسط البلد

استعراض القوة
المشاجرة نشبت بين صاحب محل للملابس الجاهزة بمنطقة عابدين، وبائع متجول في أبريل الماضي- وكالات

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بعابدين، بالسجن المشدد 15 سنة على 21 متهما بالتشاجر ومحاولة استعراض القوة بمنطقة وسط البلد، ووضعهم تحت المراقبة لمدة خمس سنوات تبدأ من نهاية تنفيذ العقوبة المقضي بها.

صدر القرار برئاسة المستشار محمد علي مصطفى الفقي، وبعضوية المستشارين محمود يحيى رشدان، وعبد الله عبد العزيز سلام، وفاطمة قنديل، وأسامة يوسف أبوشعيشع، وأمانة سر مجدي جبريل.

استعراض القوة

وكانت النيابة قد وجهت لـ21 شخصا اتهامات استعراض القوة بالتشاجر والبلطجة، وأوضحت التحقيقات أن مشاجرة نشبت بين صاحب محل للملابس الجاهزة بمنطقة عابدين، سبق اتهامه في قضيتي “مخدرات”، وبائع متجول سبق اتهامه في قضيتي “بلطجة”، ومطلوب التنفيذ عليه في قضية ضرب.

ولفتت أن سبب المشاجرة هو افتراش المتهم الثاني بضاعته أمام محل المتهم الأول، على إثر ذلك استعان كل منهما بأنصاره وتعدوا على بعضهم البعض بالتراشق بالحجارة والعصى الخشبية.

وبحسب التحقيقات فإن المتهمين الـ21 في 23 أبريل 2019، قاموا بأنفسهم وبواسطة غيرهم مجهولين، بالتلويح بالعنف واستخدامه، وكذلك استعراض القوة ضد عدد كبير من الأبرياء، ممن تصادف وجودهم بمكان الواقعة، وإشهارهم الأسلحة النارية والبيضاء، وقد وقعت الجرائم محل الاتهام.

وأضافت التحقيقات أن المتهمين أتلفوا أموالا ثابتة ومنقولة لا يملكونها، وهي الحوانيت المملوكة لكل من: ياسر محمد عبد العال، وأيمن سيد علي، والتي ترتب عليها ضرر مالي تزيد قيمته على خمسين ألف جنيه.

وصرحت أنهم حازوا وأحرزوا أسلحة بيضاء، عصيا وزجاجات وطوبا وقطعا حديدية، دون مبرر قانوني، أو ضرورة حرفية لحملها، وسلاحا ناريا غير مرخص (فرد خرطوش ) وذخائر (طلقات خرطوش)، دون أن يكون مرخصا لهم حيازتها أو إحرازها.

تعديل القانون

وفي محاولة للتصدي لتفشي ظاهرة استعراض القوة وترويع الآمنين، وافق البرلمان في نوفمبر الماضي، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل القانون رقم 394 لسنة 1954 بشأن الأسلحة والذخائر، وجرى إرجاء الموافقة النهائية لحين عرضه على مجلس الدولة.

ويهدف مشروع القانون لتشديد العقوبة المقررة لحيازة أو إحراز الأسلحة البيضاء في أماكن التجمعات، ودور العبادة، ووسائل النقل بغير ترخيص، كما غلّظ العقوبات على كل من استورد أو تاجر أو صنع بغير ترخيص الأسلحة البيضاء.

قانون الأسلحة والذخائر المطبق الآن حدّد نوعية الأسلحة البيضاء والضوابط المحددة في حال الحاجة للتعامل معها، في إطار التشريع القانوني.

وتنص المادة المعدلة على الآتي:

يعاقب بمدة لا تقل عن ستة أشهر، وغرامة لا تقل عن ألف جنيه لمن يحوز أو يحرز الأسلحة في أماكن التجمعات أو وسائل النقل أو أماكن العبادة.

كما يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سـنة، وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، ولا تزيد على خمسين ألف جنيه، لكل من اتجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص:

  • الأسلحة البيضاء المبينة بالقانون.
  • مسدسات، وبنادق الصوت، وضغط الهواء، وضغط الغاز، وذخائرها.

رهف عادل

شاهد المزيد

أضف تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *