السيسي يخصص 47 جزيرة لمصلحة القوات المسلحة

القوات المسلحة
قرر السيسي إعادة تخصيص أراضٍ مملوكة للدولة لمصلحة القوات المسلحة كأراضٍ إستراتيجية ذات أهمية عسكرية - أرشيف

قرر الرئيس عبد الفتاح السيسي إعادة تخصيص 47 جزيرة من الأراضي المملوكة للدولة والتابعة لمحافظة البحر الأحمر، لمصلحة القوات المسلحة كأراضٍ إستراتيجية ذات أهمية عسكرية.

نُشر القرار الرئاسي اليوم الأربعاء، في الجريدة الرسمية برقم 380 لسنة 2019، ونصّت المادة الثانية منه على إيداع نسخة منه في مأمورية الشهر العقاري المختص بحوافظ بالأبعاد والمساحات للجزر.

القوات المسلحة

القوات المسلحة

 

القوات المسلحة

القوات المسلحة

القوات المسلحة وميناء العريش

وأمر الرئيس السيسي، في 16 يوليو الماضي، بنقل تبعية ميناء العريش مع إعادة تخصيص كل الأراضي المحيطة به لمصلحة القوات المسلحة.

ونصّت المادة الأولى من القانون الذي أصدره السيسي في هذا الشأن على “اعتبار ميناء العريش بمحافظة شمال سيناء وجميع منشآته، ومرافقه، وكذلك أي أراضٍ أو منشآت أخرى يحتاجها، من أعمال المنفعة العامة، فيما عدا المواقع العسكرية التي تُسْتَغَل في شئون الدفاع عن الدولة”.

ونصّت المادة الثانية من القرار على “نقل تبعية ميناء العريش، وإعادة تخصيص كافة الأراضي المحيطة بالميناء واللازمة لأعمال التطوير لصالح القوات المسلحة، وذلك بإجمالي 371.46 فدانا، تعادل 156.452 مترا، ناحية محافظة شمال سيناء”.

كما نصّ القرار على أن تتولى الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، تمويل وتنفيذ تطوير وإدارة وتشغيل ميناء العريش، وأن تتولى وزارة الدفاع مهام إجراءات تأمين منطقة الميناء.

الضريبة العقارية

وبشأن الضريبة على الممتلكات العقارية الخاصة بالقوات المسلحة، فقد أصدر الفريق محمد زكي، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، قرارا، في 14 مارس الماضي، بإعفاء وحدات سكنية تابعة للقوات المسلحة من الضريبة العقارية.

ونشرت الجريدة الرسمية القرار رقم 24 لسنة 2019 بشأن إعادة إعفاء بعض الوحدات التابعة للقوات المسلحة من الضريبة العقارية.

وجاء في المادة الأولى: تُعفى من الضريبة العقارية وحدات القوات المسلحة الموضحة بالكشوف المرفقة بهذا القرار، التي تُعد جزءا لا يتجزأ من هذا القرار، كما لا تخضع أي من هذه الوحدات لأعمال لجان الحصر والتقدير وفقا لما تقتضيه اعتبارات شئون الدفاع والأمن القومي.

وجاء في المادة الثانية: تُتخذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ هذا القرار، وفقا لأحكام القانون رقم 196 لسنة 2008، بإصدار قانون الضريبة العقارية وتعديلاته ولائحته التنفيذية.

وأعفى قانون الضريبة العقارية العديد من المباني، من بينها: الحكومية، والأندية الرياضية، ودور العبادة، والمستشفيات الرياضية، ومعها الوحدة السكنية التي لا تزيد قيمتها الإيجارية على 24 ألف جنيه سنويا أو قيمتها السوقية لا تتجاوز مليونيْ جنيه.

محمد محمود

شاهد المزيد

أضف تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *