تحرير 770 محضرا للمخالفين بوحدات الإسكان الاجتماعي

الضبطية القضائية
تحرير 770 محضرا للمخالفين بوحدات الإسكان الاجتماعي - أرشيف

‫كشف صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري عن أن عدد المحاضر الواردة إلى الصندوق، التي جرى تحريرها من قِبَلِ مأموري الضبط القضائي بمديريات الإسكان، وأجهزة المدن الجديدة، بشأن مخالفة شروط الاستفادة بوحدات الإسكان الاجتماعي، حتى الآن 770 محضرا.

وأكدت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي للصندوق، أن عدد المحاضر المُحررة من مأموري الضبط القضائي بمُديريات الإسكان، بلغ 444 محضرا، فيما بلغ عدد المحاضر المُحررة من مأموري الضبط القضائي بأجهزة المُدن الجديدة 326 محضرا.

بحث المحاضر

وأوضحت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أنه جارٍ بحث المحاضر ودراستها، للتثبت بما جاء بها، بمعرفة لجنة مُتابعة وتقييم مأموري الضبط القضائي، استعدادا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المُخالفات التي وردت بها، وتحريك الدعاوى الجنائية.

ولفتت إلى أنه جرى الانتهاء من تحديد الخط الساخن رقم 1180، بجانب توفير الرابط الإلكتروني، لتلقي شكاوى المواطنين، بدءا من أول أغسطس المقبل، والخاصة برصد مخالفات قانون الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري رقم 93 لسنة 2018، في حالات البيع والإيجار وتغيير النشاط للوحدات السكنية، وغيرها من المخالفات التي تحدث حال استلام المواطن للوحدة السكنية.

‫الضبطية القضائية

وكان وزير العدل قد وافق على منح صفة الضبطية القضائية لبعض العاملين بأجهزة المدن، ومُديريات الإسكان، والصندوق، بإجمالي 186 مأمورا بالضبط القضائي، بالقرار رقم 11449 لسنة 2018.

جاء ذلك لإثبات مُخالفات القانون المُنظم، سواء بسبب عدم شغل الوحدة، أو مخالفة استخدام أو مخالفة التصرف في الوحدة السكنية، ومن ثَمّ جرى وضع آلية صارمة لمتابعة وتقييم مأموري الضبط القضائي، وكذا وضع آلية التواصل معهم.

ويُجرى إرسال جميع المحاضر المُحررة من مأموري الضبط القضائي إلى الصندوق، لمراجعتها، والتثبت مما ورد بها، والتأكد من صحتها ودقة بياناتها، وإحالة ما يثبت من مخالفات إلى النيابة العامة، وسيُجرى اتخاذ إجراءات قانونية حازمة ضد المُخالفات.

قانون الإسكان الاجتماعي

وتنص المادة 4 من القانون 93 لسنة 2018 بشأن الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري: أنه يلتزم المنتفع بوحدة سكنية من وحدات برنامج الإسكان الاجتماعي باستعمالها لسكنه، وشغلها هو وأسرته على نحو منتظم ودائم لمدة لا تقل عن خمس سنوات من تاريخ استلامه لها.

كما يلتزم المنتفع بقطعة أرض معدة للبناء، وفقا لبرنامج الإسكان الاجتماعي بالبناء عليها طبقا للشروط والضوابط التي تقررها الجهة الإدارية المختصة، ويلتزم باستخدام المبنى لغرض السكني.

ويحظر على المنتفعين بالوحدات السكنية التصرف فيها أو التعامل عليها أو جزء منها بأي نوع من أنواع التصرف والتعاملات قبل مُضي المدة المنصوص عليها بالفقرة الأولى، أو الحصول على موافقة مجلس إدارة الصندوق.

ويُعاقب كلّ من يخالف أحكام الفقرة الثالثة من المادة الرابعة من هذا القانون بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه، ولا تتجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

رقية كمال

شاهد المزيد

أضف تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *