“المالية” تحدد قواعد صرف العلاوة الخاصة والحافز: 4 فئات محرومة

العلاوة الخاصة
وزارة المالية تحدد قواعد صرف العلاوة الخاصة والحوافز للعاملين في الدولة - أرشيف

أعلن محمد معيط، وزير المالية، صرف العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وكذلك العلاوة الخاصة المقررة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، والحافز الشهري للموظفين والعاملين بالدولة.

وقال الوزير: “إنه سيُجرى احتساب العلاوة الدورية للمخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، المستحقة في أول يوليو الجاري بنسبة 7% من الأجر الوظيفي بحد أدنى 75 جنيها شهريا، ودون حد أقصى، وتُعد هذه العلاوة جزءا من الأجر الوظيفي للموظف، وتُضم إليه اعتبارا من أول يوليو الجاري”.

وأضاف الوزير: “أنه سيُجرى منح العاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، اعتبارا من أول يوليو، علاوة خاصة بنسبة 10% من الأجر الأساسي أو ما يقابله في المكافأة الشاملة لكل منهم في 30 يونيو الماضي أو عند التعيين بالنسبة لمن يُعيّن بعد هذا التاريخ بحد أدنى 75 جنيها شهريا، ودون حد أقصى”.

وأشار إلى أن هذه العلاوة تُعد جزءا من الأجر الأساسي للعامل، وتُضم إليه اعتبارا من أول يوليو الجاري.

العلاوة الخاصة

وأوضح أن العلاوة الخاصة الشهرية تسري على العاملين بالجهاز الإداري للدولة، ووحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة الدائمين والمؤقّتين بمكافأة شاملة، وذوي المناصب العامة والربط الثابت داخل مصر، من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية.

وأشار الوزير إلى أنه سيُجرى منح الموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية والعاملين غير المخاطبين به حافزا شهريا بفئة مالية مقطوعة، مقدارها 150 جنيها، اعتبارا من أول يوليو الجاري.

أربع فئات محرومة

وحدد بيان لوزارة المالية أربع فئات محرومة من صرف العلاوة الخاصة أو الحافز الشهري، وهم:

  • العاملون المستحقون الذين يعملون بالخارج، عدا الذين يُعد عملهم بالخارج امتدادا لعملهم الأصلي بالداخل.
  • العاملون المعارون للعمل بالخارج.
  • العاملون الموجودون بالداخل في إجازات خاصة دون راتب.
  • من لا يتقاضى راتبه في الداخل من العاملين الموجودين بالخارج في إجازات خاصة أو إجازات أو منح دراسية أو بعثات، وذلك طوال مدة الإجازة أو المنحة أو البعثة.

وأوضح البيان أنه بالنسبة للعاملين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية الذين يجمعون بين المعاش والدخل، تُصرف العلاوة الخاصة لمن يستحق المعاش عن نفسه، ويقل سنّه عن الستين، بتوفر شروط استحقاقها، وعلى جهة عمله إخطار جهة صرف المعاش.

وذكر أنه إذا كانت العلاوة تساوي الزيادة في المعاش أو تزيد عليها، فلا تُصرف له الزيادة في المعاش، مشيرا إلى أنه إذا كان العامل مستحقا لمعاش عن نفسه، وبلغ سن الستين أو جاوزها، تصرف له الزيادة في المعاش.

وأوضح أنه إذا كانت هذه الزيادة أقل من العلاوة الخاصة، تؤدي له جهة العمل الفرق بينهما بعد الحصول على بيان رسمي من جهة صرف المعاش بقيمة الزيادة المستحقة له، وإذا كان العامل مستحقا لمعاش عن غيره يحق له الجمع بين العلاوة الخاصة والزيادة في المعاش بمراعاة أحكام قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975.

محمد محمود

شاهد المزيد

أضف تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *