محلية النواب: منع بعض المحال التجارية من التواجد بالأماكن السكنية

المحال التجارية
منع بعض المحال التجارية من التواجد بالأماكن السكنية - أرشيف

قال محمد الحسيني، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب: “إن قانون المحال التجارية الذي ينظم مواعيد عمل المحال التجارية، لا يسري على المنشآت السياحية أو التابعة للفنادق، أو المنشآت الصناعية”.

وأضاف الحسيني في تصريحات صحفية: أن القانون استثنى قطاعيْ السياحة والصناعة، لاستفادة الدولة منهما”، موضحا أن القانون نصّ على ذلك صراحة.

وأوضح أن قانون منع المحلات التجارية المقلقة للراحة أو المضرة بالصحة العامة أو ذات الأنشطة الخطرة، مثل محلات: السمكرة والدهانات، وورش التصنيع ومصانع الكيماويات، من الوجود في المناطق السكنية.

قانون المحال التجارية

ووافق مجلس النواب، برئاسة علي عبد العال، على مشروع قانون تشغيل وإدارة المحال العامة والصناعية والتجارية.

وتضمن القانون عددا من المواد أبرزها:

  • يصدر الترخيص بعد سداد رسم لا يقل عن 1000 جنيه، ولا يجاوز 100000 جنيه.
  • لا يجوز للمحال التجارية المعدة لبيع أو تقديم المأكولات أو المشروبات تحصيل حد أدنى لتقديم الخدمات لرواد تلك المحال دون ترخيص بذلك من المركز المختص، وذلك بعد سداد رسم لا يجاوز 20000 جنيه.
  • لا يجوز للمحال التجارية المعدة لتقديم المأكولات والمشروبات تقديم النارجيلة (الشيشة) إلا بعد الحصول على ترخيص من المركز المختص، على أن يُجرى سداد رسم بما لا يجاوز 10000.
  • يحظر في المحال التجارية ارتكاب أفعال أو إبداء آراء مخلة بالحياء أو الآداب أو السماح بارتكابها، أو لعب القمار أو عقد اجتماعات مخالفة للآداب أو النظام العام، أو تداول أو بيع مشروبات روحية أو مخمرة أو كحولية.
  • يؤدي المُرخص له رسم تفتيش سنوي مقداره 32% من قيمة رسم الترخيص.
  • يجوز التنازل عن ترخيص المحل التجاري بموجب طلب يقدم للمركز المختص خلال شهر من تاريخ التنازل على أن يرفق به عقد التنازل مصدقا من توقيعات الطرفين بأحد مكاتب التوثيق، على أن يبت المركز في هذا الطلب خلال شهر من تاريخ تقديمه، وفي حالة الموافقة على التنازل يُجرى سداد رسم تنازل لا يجاوز 10000.

حبس وغرامة

  • يُعاقب كل من قام بفتح محل دون ترخيص بالحبس لمدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سنة، وغرامة لا تقل عن 5000 جنيه ولا تجاوز 20000 جنيه، فضلا عن غلق المحل على نفقة المخالف.
  • يعاقب كل من أدار محلا محكوما بإغلاقه أو إزالته أو جرى غلقه بالطريق الإداري بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سنة، وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 50000.
  • يعاقب على كل مخالفة أخرى لأحكام هذا القانون أو القرارات المنفذة له بالحبس مدة لا تزيد على شهر، وبغرامة لا تقل عن 1000 جنيه ولا تزيد على 5000 .
  • يعُاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري بذات العقوبات المقررة عن الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون.

عمر الطيب

شاهد المزيد

أضف تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *