قرارات جمهورية بتعيينات في مجلس الدولة ومحكمة النقض والنيابة

قرارات جمهورية بتعيينات في مجلس الدولة ومحكمة النقض والنيابة
السيسي يصدر حركة تعيينات بمجلس الدولة ومحكمة النقض والنيابة - أرشيف

نشرت الجريدة الرسمية، اليوم الخميس، عددا من القرارات الجمهورية، تشمل حركة تنقلات في مجلس الدولة والنيابة، عقب الموافقة بشكل نهائي على مشروع قانون تعيين رؤساء الجهات والهيئات القضائية.

وأصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي القرار الجمهوري رقم 283 لسنة 2019، بتعيين عدد من الوكلاء نوابا لرئيس مجلس الدولة والقرار رقم 284 لسنة 2019 بتعيين عدد من المندوبين المساعدين مندوبين بـ”مجلس الدولة”.

كما أصدر أيضا القرار رقم 285 لسنة 2019 بتعيين بعض الرؤساء من الفئة (أ) والفئة (ب) بالنيابة العامة لدى محكمة النقض، والقرار رقم 286 لسنة 2019 بتعيين بعض معاوني النيابة العامة مساعدين للنائب العام.

وجاءت أسماء المُعيّنين كالتالي:

مجلس الدولةمجلس الدولةمجلس الدولةمجلس الدولةمجلس الدولةمجلس الدولةمجلس الدولة

تعيين رؤساء الهيئات القضائية

وكان مجلس النواب قد وافق الثلاثاء الماضي – بشكل نهائي – على المشروع المُقدّم من الحكومة، بشأن تعيين رؤساء الجهات والهيئات القضائية، متضمنا تعديل بعض أحكام قانون هيئة النيابة الإدارية رقم 117 لسنة 1958، وقانون هيئة قضايا الدولة الصادر رقم 75 لسنة 1963، وقانون القضاء العسكري رقم 25 لسنة 1966، وقانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972، وقانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972.

ووفقا لمشروع القانون، فقد جرى تحديد طريقة تعيين رؤساء الهيئات القضائية، التي تشمل: رئيس مجلس الدولة ورئيس محكمة النقض، ورئيس هيئة قضايا الدولة، ورئيس هيئة النيابة الإدارية، والنائب العام، وجاء في ست مواد.

وينص مشروع قانون تعيين رؤساء الهيئات القضائية على أن “يُعيّن رئيس هيئة النيابة الإدارية، وهيئة قضايا الدولة، وهيئة القضاء العسكري، ورئيس محكمة النقض، بقرار من رئيس الجمهورية، من بين أقدم سبعة من نواب رئيس المحكمة، أو نواب رئيس الهيئة، لمدة أربع سنوات، أو للمدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد، أيهما أقرب، ولمرة واحدة طوال مدّة عمله”.

تعيين النائب العام

كما نصّت المادة (119) الفقرة الأولى على أن “يُعيَّن النائب العام بقرار من رئيس الجمهورية من بين ثلاثة يرشحهم مجلس القضاء الأعلى، من بين نواب رئيس محكمة النقض، والرؤساء بمحاكم الاستئناف، والنواب العامين المساعدين، وذلك لمدة أربع سنوات، أو للمدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد، أيهما أقرب، ولمرة واحدة طوال مدة عمله”.

كما يجب إبلاغ رئيس الجمهورية بأسماء المرشحين قبل نهاية مدة النائب العام بثلاثين يوما على الأقل، وفي حالة عدم تسمية المرشحين قبل انتهاء الأجل المذكور في الفقرة السابقة، أو ترشيح عدد يقل عن ثلاثة، أو ترشيح مَن لا تنطبق عليه الضوابط المذكورة في الفقرة الأولى، يُعيِّن رئيس الجمهورية النائب العام من بين شاغلي الوظائف المذكورة في الفقرة الأولى.

مجلس أمناء غسيل الأموال

وفي سياق موازٍ، أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي القرار رقم 287 لسنة 2019، بإضافة بعض اختصاصات لمجلس أمناء وحدة مكافحة غسيل الأموال الواردة بالمادة الثالثة من قرار رئيس الجمهورية رقم 164 لسنة 2002 بعض الاختصاصات.

وتتضمن الاختصاصات الجديدة ما يلي:

  • التأكد من قيام الوحدة بالتعرف على المستجدات المتعلقة بالمنتجات المالية التكنولوجية الحديثة في مجال مكافحة غسل الأموال، وتمويل الإرهاب، وكيفية التحوط لها.
  • اعتماد البرامج التكنولوجية المستخدمة في التحليل المالي، ومتابعة التطورات المتعلقة بمراحل تنفيذها.
  • التأكد من قيام الوحدة بتقديم التغذية العكسية للجهات المعنية.

وجرى استبدل عبارة “مدة عضوية مجلس الأمناء سنتان، ويجوز تجديدها لمدة أو لمدد أخرى” في القرار بعبارة “مدة عضوية مجلس الأمناء سنتان” الواردة بصدر المادة الرابعة من قرار رئيس الجمهورية رقم 164 لسنة 2002.

رقية كمال

شاهد المزيد

أضف تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *