خبير اقتصادي: تعديل قانون الإيجارات القديمة سيدر 30 مليار جنيه للدولة

خبير اقتصادي: تعديل قانون الإيجارات القديمة سيدر 30 مليار جنيه للدولة
قانون الإيجارات القديمة يناقش أوضاع الوحدات السكنية التي تستخدم في غرض إداري أو تجاري- أرشيف

أوضح الدكتور رضا لاشين، رئيس منتدى مصر للدراسات الاقتصادية، أن موافقة البرلمان على تعديل قانون الإيجارات القديمة المقدم من الحكومة، بشأن الأشخاص الاعتبارية المستأجرة لوحدات سكنية لغرض غير سكني، سوف يُدخل لخزينة الدولة ضرائب عقارية ورسوما أخرى تعادل 30 مليار جنيه.

وأوضح لاشين، في تصريحات صحفية، الأربعاء، أن موافقة البرلمان هي أول خطوة على الطريق نحو حل مشكلات قانون الإيجار القديم بعد تأجيل مناقشته عدة دورات وخوف مجالس النواب السابقة من تحمل تبعاته.

تعديل قانون الإيجارات القديمة

وكشف لاشين أن تعديل قانون الإيجارات القديمة يناقش أوضاع الوحدات السكنية التي تستخدم في غرض إداري أو تجاري، إلى جانب المحلات التجارية والمؤجرة لشركات أو مؤسسات لها كيانات اعتبارية وليست لأفراد.

وبيّن الخبير الاقتصادي أن هذه الكيانات غالبا هي الدولة، التي استأجرت مقرات لشركات قطاع الأعمال العام منذ سنوات طويلة وحتى الآن بجنيهات قليلة، وفقا لقانون رقم 49 لسنة 1977، والقانون رقم 136 لسنة 1981.

وأشار رئيس منتدى مصر للدراسات الاقتصادية، إلى أنه ووفقا للتعديل، ستمتد عقود إيجار الأماكن التي يسري عليها أحكام القانون رقم 136 لسنة 1981 لصالح المستأجر لمدة خمس سنوات، ثم ستنتهي تلك العقود بقوة القانون، دون الحاجة لاتخاذ أي إجراء قضائي.

وبناء عليه ستتنازل الدولة عن تلك المقرات التي تقدر بحوالي 2.5 مليون وحدة، وتتخطى ملايين الجنيهات، ومنها مقرات المجمعات الاستهلاكية ومقرات شركات قطاع الأعمال، مما سيحدث انفراجة لأصحاب هذه العقارات، وتدخل لخزينة الدولة ضرائب عقارية ورسوما أخرى تعادل 30 مليار جنيه.

موافقة البرلمان

 وكانت لجنة الإسكان والمرافق بمجلس النواب قد وافقت، الثلاثاء الماضي، خلال اجتماعها برئاسة النائب علاء والي، على مشروع تعديل قانون الإيجارات القديمة المقدم من الحكومة، والذي ينص على تعديل بعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن لغير غرض سكني، على أن يُطبّق على الأشخاص الاعتبارية والطبيعية.

وجاء مشروع القانون في أربع مواد، منها:

المادة الأولى: تسري أحكام هذا القانون على الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية العامة والخاصة لغير غرض السكنى، مع عدم سريان هذا القانون على الأماكن المذكورة التي يحكمها القانون رقم 4 لسنة 1996 بشأن سريان أحكام القانون المدني على الأماكن التي لم يسبق تأجيرها، والأماكن التي انتهت أو تنتهي عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها.

المادة الثانية: تمتد عقود إيجار الأماكن التي يسري عليها أحكام القانون رقم 136 لسنة 1981 لصالح المستأجر لمدة خمس سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون، وفي جميع الأحوال تنتهي تلك العقود بقوة القانون، ودون الحاجة لاتخاذ أي إجراء أو صدور حكم قضائي بانتهاء المدة المنصوص عليها.

المادة الثالثة: حددت الأجرة القانونية المستحقة عند إصدار هذا القانون بخمسة أمثال القيمة الإيجارية القانونية المحددة طبقا لأحكام قوانين إيجار الأماكن مع زيادة سنوية للأجرة القانونية، وبصفة دورية في مثل هذا الموعد من الأعوام التالية بنسبة 15% من قيمة آخر أجرة قانونية، وذلك لمدة أربع سنوات.

عبد الله محمد

شاهد المزيد

أضف تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *