الإفتاء: النزول إلى البحر “جائز” إلا في ثلاث حالات (فيديو)

ركوب البحر
دار الإفتاء تجيز ركوب البحر إلا في ثلاث حالات - أرشيف

قالت دار الإفتاء المصرية: “إن ركوب البحر سواء كان للسباحة أو للصيد، أمر جائز شرعا، إلا في حالات استثنائية”.

جاء ذلك في ردها على سؤال عبر مقطع فيديو نشرته عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، مساء أمس السبت، إذ يقول: “نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ركوب البحر.. فكيف يكون الصيد والسباحة؟”.

وأوضحت “الإفتاء”، أنه لا يجوز النزول إلى البحر في الحالات التالية:

  • إذا كان الشخص لا يجيد السباحة.
  • في حال كانت الأحوال الجوية غير مستقرة.
  • عند غلبة الظن في هلاك الشخص، لأن سلامة الإنسان مقدمة على كل شيء.

واتفاقا مع هذا الرأي، يقول العلماء: يجوز ركوب البحر للنزهة وغيرها، لأن الأصل الإباحة، وامتن الله تعالى على عباده بأن يسّر لهم جريان الفلك في البحر.

وأوضح أبو بكر الجصاص رحمه الله في أحكام القرآن، باب إباحة ركوب البحر، وفي قوله تعالى: “والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس” دلالة على إباحة ركوب البحر غازيا وتاجرا ومبتغيا لسائر المنافع، إذ لم يخص ضربا من المنافع دون غيره.

وقال الله تعالى: “هو الذي يسيركم في البر والبحر”، وقال: “ربكم الذي يزجي لكم الفلك في البحر لتبتغوا من فضله”، وقوله: “ولتبتغوا من فضله” قد انتظم التجارة وغيرها، كقوله تعالى: “فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله”.

كما قال تعالى: “ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم”، وقد روي عن جماعة من الصحابة إباحة التجارة في البحر، وكان عمر بن الخطاب قد منع الغزو في البحر إشفاقا على المسلمين.

النهي عن ركوب البحر

وورد النهي عن ركوب البحر إلا للحاج والمعتمر والغازي، لكنه حديث ضعيف، وهو ما رواه أبو داود عن عبدِ الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: “لَا يَرْكَبُ الْبَحْرَ إِلَّا حَاجٌّ أَوْ مُعْتَمِرٌ أَوْ غَازٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، فَإِنَّ تَحْتَ الْبَحْرِ نَارًا، وَتَحْتَ النَّارِ بَحْرًا”، قال الألباني رحمه الله في إرواء الغليل: “اتفق الأئمة على تضعيفه”.

ومما ورد في النزول إلى البحر، ما روى أحمد عن أبي عمران الجوني قال: حدثني بعْض أصحاب محمد وغزونا نحو فارس، فقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: “مَنْ رَكِبَ الْبَحْرَ عِنْدَ ارْتِجَاجِهِ فَمَاتَ فَقَدْ بَرِئَتْ مِنْهُ الذِّمَّةُ” صححه الألباني في السلسلة الصحيحة.

وهو يفيد المنع من ركوب البحر عند هيجانه واضطرابه، ويُفهم منه: جواز ركوبه عند عدم هيجانه.

وقال الحافظ في الفتح: “ونقل ابن عبد البر أنه يحرّم ركوبه عند ارتجاجه اتفاقا”.

عمر الطيب

شاهد المزيد

أضف تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *